5390 . العاشر: لابدّ من استناد الطلاق إلى الجملة، فلو قال: يدكِ أو رجلكِ أو شعركِ أو قلبكِ أو رأسكِ أو نصفكِ أو ثلثاكِ أو وجهكِ طالقٌ ، لم يقع.
المطلب الثالث: الصيغة
وفيه اثنا عشر بحثاً:
5391 . الأوّل : صريح الطلاق عندنا لفظةٌ واحدةٌ هي قوله: أنتِ أو هذه، أو فلانة أو غيرها من ألفاظ التعيين، طالقٌ، وزاد ابن الجنيد «اعتدّي» وبه روايتان حسنتان[1] بشرط أن ينوي به الطلاق.
ولو خيّرها وقصد الطلاق، فان اختارت زوجها أو سكتت ولو لحظة، فلا حكم له، وان اختارت نفسها عقيب التخيير، قال ابن الجنيد: يقع الطلاق رجعيّاً، وفي رواية زرارة عن أحدهما (عليهما السلام): أنّها بائنة [2] ، وكذا في رواية حمران عن الباقر(عليه السلام).[3] والأقربُ أنّه لا يقع به شيء.
5392 . الثاني: لا يقع الطلاق بشيء من الكنايات كقوله: أنتِ خليّةٌ أو بريّةٌ أو بتّةٌ أو بَتْلَةٌ ، [4] أو الحقي بأهلكِ، أو حبلكِ على غاربكِ، أو أنتِ بائنٌ، أو حرامٌ ، سواء نوى به الطلاق أولا، وكذا لو قيل: هل فارقتَ أو خلّيتَ أو أبنتَ؟ فقال: نعم.
[1] الوسائل: 15 / 295 ، الباب 16 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث 3 ، 4 ، لكن الروايات أكثر ممّا ذكره . [2] الوسائل: 15 / 337 ، الباب 41 من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث 9 . [3] الوسائل: 15 / 338 ، الباب 41 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث 11 . [4] في مجمع البحرين: البَتْلُ: القطع، يقال: بتلت الشيء: إذا قطعته ومنه قوله: طلّقها بتّةً بَتْلَةً .