5393 . الثالث: لو قال: أنت طلاقٌ أو الطلاق أو من المطلَّقات، لم يكن شيئاً وإن نواه، ولو قال مُطلّقة قال الشيخ: الأقوى وقوعه مع النيّة ، قال: ولو قال: طلّقتكِ وقع .[1] ولو سئل هل طلّقت فلانة؟ فقال نعم ، قال: وقع. [2] وعندي فيه نظر.
5394 . الرابع: لو نطق بالصريح بغير العربيّة مع العجز عن النطق بالعربيّة، وقع، ولا يقع مع القدرة، وكذا لا يقع بالإشارة إلاّ مع العجز عن النطق، وكذا الأخرس يطلّق بالإشارة .
ولو كتب الطلاق مع القدرة لم يقع، سواء كان حاضراً أو غائباً، وقال الشيخ: يقع في الغائب [3] وليس بجيّد.
ولو عجز فكتب الصيغة ناوياً، وقع ، ولو أمر غيره أن يكتب أنّ فلانة طالق، لم يقع بالأمر، فإن طلّق قولاً، ثمّ أمره ، وقع بالإيقاع.
5395 . الخامس: يشترط في الصيغة النيّةُ، فلو تلفّظ بالصريح من غير نيّة لم يقع، ويديَّن في ذلك لو قال: لم أنو، وتجريدُها عن الشرط والصفة، وهل يشترط الواحدة؟[4] قيل: نعم [5] فلو قال: أنتِ طالق ثلاثاً فما زاد أو اثنتين ، لم يقع، وقيل: لا يشترط، ويقع واحدة ويلغو الزائد، [6] ولا خلاف عندنا في أنّه لا يقع مازاد على واحدة.
[1] المبسوط: 5 / 25 . [2] النهاية: 511 . [3] النهاية: 512 . [4] في «ب»: الوحدة. [5] القائل هو السيد المرتضى في الانتصار: 308 ، المسألة 172 . [6] وهو خيرة الشيخ في النهاية: 512 ، والمبسوط: 5 / 6 ، والخلاف: 4 / 450 ، المسألة 3 من كتاب الطلاق .