تركتهما، فإذا عيّن للطلاق إحداهما كان ميراثها لغيره دونه، إلاّ أن تموت في عدّة الرجعيّة ، ويأخذ نصيبه من الثانية، والقول قوله مع تكذيب الوارث، وإن كان مبهماً فعلى قولنا يرثهما لبطلانه، وعلى الصحة إذا عيّنه في إحداهما كان ميراثها لورثتها غيره، وله ميراث الأُخرى ، ولا اعتبار هنا بتكذيب الورثة، لأنّه بيان اختيار وشهوة.
ولو مات هو دونهما من غير بيان، وقف نصيب الزوجية حتّى تصطلحا[1] أو تقوم البيّنة ، قال الشيخ: والأقوى أنّه لا يقوم الوارث مقامه في التعيين للمعيّن المشتبه وللمبهم ، قال: وينبغي أن يرجع إلى القرعة .[2]
ولو توسّط موته بين موتهما، وكان الطلاق بائناً معيّناً ، فإن عيّن الوارث الأُولى للطلاق، قُبِلَ قولُهُ ، ولو عيّن الثانية احتمل عدمُ القبول، للتهمة، فيوقف له ميراث زوج من الأُولى ، وللثانية من تركته ميراثُ زوجة ، حتّى تقوم بيّنة أو تصطلح الورثة، والقبولُ فيحلف على نفي العلم على طلاق الأُولى والقطع على طلاق الثانية .
5389 . التاسع: إذا أبهم الطلاق وماتت إحداهما لم تتعيّن الأُخرى له ، وكان إليه التعيّن على القول بالصحّة.
ولو كان له أربع زوجات فقال: زوجتي طالق ، ولم يعيّن، لم يطلق الجميع ولا يحمل على الجنس، ولو أراده احتمل طلاقهنّ ، فإن قلنا التعيين شرطٌ، بطل مع عدم الإرادة ، وإلاّ كان إليه التعيين.