responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 416

إن شاء الله إلاّ أن يقصد هنا التبرك ، لم يكن إقراراً، وكذا لو قال: إن قدم زيدٌ أو رضي فلانٌ أو شهد، أو إذا جاء رأس الشهر فلك عليَّ كذا .

ولو قال: لك عليّ كذا إذا جاء رأس الشهر لزمه ، وكذا يلزمه لو قال: إن شهد لك فلانٌ فهو صادقٌ في الحال وإن لم يشهد، بخلاف ما لو قال: إن شهد لك فلان صدقته، لأنّه قد يصدق الكاذب.

ولو قال: ملكت هذه الدار من فلان ، أو غصبتها منه، أو قبضتها منه، كان إقراراً له بالدار بخلاف تملّكتها على يده، لاحتمال المعونة.

ولو قال: كان لفلان عليّ ألف ، أُلزم به، وكذا إن قال: كان له عليّ ألف وقضيته، وله اليمين، وكذا لو قال: وقضيته منها مائة .

ولو قال: لي عليك مائة، فقال: قضيتك منها خمسين، أُلزم بالخمسين بعد اليمين، ولا يلزمه الخمسون الأُخرى ، لاحتمال رجوع الضمير إلى المائة الّتي يدّعيها.

ولو قال: له عليّ ألفٌ وقضيته إيّاها، أُلزم ، والوجه عدم توجّه اليمين في القضاء، لاعترافه في الحال، وكذا لو قال: وقضيته بعضها، والإقرار بالإقرار إقرارٌ.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست