responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 415

المقصد الرابع : في الصيغة

وهي اللّفظ الدالّ على الإخبار عن حقٍّ ثابت، مثل لك عندي، أو عليّ، أو في ذمّتي ، أو قبلي أو لك عندي فيما أعلم أو في علمي، وما أشبه ذلك بأيّ لسان كان .

ولو قال المدّعي: لي عليك ألف فقال: نعم، أو أجل ، أو بلى ، أو صدقت، أو أنا مقرّ به أو بدعواك أو بما ادّعيت، أو لست منكراً له ، فهو إقرار على إشكال في الأخير، لاحتمال السكوت المتوسط بين الإقرار والإنكار.

ولو قال المدّعي: لي عليك ألفٌ، فقال: زنها، أو خذها ، أو زن، أو خذ ، لم يكن إقراراً، وكذا لو قال: أنا مقرّ ، ولم يقل به .

ولو قال: أنا أُقرُّ، فالوجهُ أنّه وعد وليس بإقرار.

ولو قال: أليس عليك ألف لي؟ فقال: بلى لزمه، ولو قال: نعم ، قيل لا يلزمه، والوجه اللزوم.

ولو قال: اشتر منّي هذا العبد أو استوهب، فقال: نعم: فهو إقرار .

ولو قال: لي عليك ألفٌ، فقال: قبضتها أو رددتها أو أبرأتني منها، كان إقراراً ، ولو علّق الإقرار بشرط ، بطل ، فلو قال: لك كذا إن شئت أو شاء زيدٌ، أو

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست