responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 417

المقصد الخامس : في الاستثناء

وفيه ثمانية مباحث :

6002. الأوّل : الاستثناء متّصلٌ ومنفصلٌ، فالأوّل يخرج ما بعد الاستثناء عمّا قبله بشرطين: الاتّصال لفظاً عادةً، وبقاء شيء بعد الاستثناء ، وشرط بقاء الأكثر ليس بجيّد . والثاني يخرج قيمته المستثنى من المستثنى منه بالشرطين، وإن كان غير مكيل أو موزون منهما [1] كما لو قال: له عندي عشرة أقفزة إلاّ ثوباً، أو عشرون ديناراً إلاّ عبداً.

فإذا أقرّ بشيء واستثني منه كان مقراً بالباقي بعد الاستثناء ، وإذا قال: له عليّ مائة إلاّ عشرة، كان مقراً بتسعين .

ولا فرق بين أدوات الاستثناء ، مثل له عشرة سوى درهم، أو ليس درهماً، أو خلا، أو عدا، أو ما خلا، أو ما عدا، أو لا يكون ، أو غيره .

ولو قال: له عشرة غير درهم، برفع غير ، لزمته عشرة، ولو لم يكن من أهل العربية أُلزم بتسعة .

6003. الثاني: إنّما يصحّ الاستثناء لو اتّصل ، فلو سكت للتنفس كان متّصلاً،


[1] في «ب»: منها .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست