6002. الأوّل : الاستثناء متّصلٌ ومنفصلٌ، فالأوّل يخرج ما بعد الاستثناء عمّا قبله بشرطين: الاتّصال لفظاً عادةً، وبقاء شيء بعد الاستثناء ، وشرط بقاء الأكثر ليس بجيّد . والثاني يخرج قيمته المستثنى من المستثنى منه بالشرطين، وإن كان غير مكيل أو موزون منهما [1] كما لو قال: له عندي عشرة أقفزة إلاّ ثوباً، أو عشرون ديناراً إلاّ عبداً.
فإذا أقرّ بشيء واستثني منه كان مقراً بالباقي بعد الاستثناء ، وإذا قال: له عليّ مائة إلاّ عشرة، كان مقراً بتسعين .
ولا فرق بين أدوات الاستثناء ، مثل له عشرة سوى درهم، أو ليس درهماً، أو خلا، أو عدا، أو ما خلا، أو ما عدا، أو لا يكون ، أو غيره .
ولو قال: له عشرة غير درهم، برفع غير ، لزمته عشرة، ولو لم يكن من أهل العربية أُلزم بتسعة .
6003. الثاني: إنّما يصحّ الاستثناء لو اتّصل ، فلو سكت للتنفس كان متّصلاً،