responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 406

التفسير بما يتموّل، ويقبل بما يفسّره وإن قلّ، ولو فسّر بما لا يملك عادةً كالحبّة من الحنطة، وقشر الجوزة، والسرجين النجس، وكلب العقور، وردّ السلام، لم يقبل وأُلزم ببيان آخر.

وكذا لو فسّره بما لا يملك المسلم ، كالخمر ، والخنزير، وجلد الميتة، ويقبل ذلك من الكافر لمثله.

ولو فسّره بكلب الصيد، أو الزرع، أو الماشية، أو الحائط قُبِلَ.

أمّا لو قال: له عليّ شيءٌ وفسّره بجلد الميتة، أو السرجين النجس، أو الخمر، لم يقبل.

لعدم ثبوته في الذمّة، وكذا لو فسّر بحبّة الحنطة .

ولو فسّره بحدّ قذف أو حقّ شفعة قُبِلَ.

ولو قال: غصبتك أو غبنتك لم يلزمه شيءٌ ، لأنّه قد يغصبه نفسه ويغبنه في غير المال.

ولو قال: غصبتك شيئاً وفسّره بنفسه، لم يقبل، لتغاير المفعول الأوّل والثاني، ولو فسّره بمال قُبِلَ وإن قلّ .

ولو فسّره بكلب أو سرجين، احتمل القبول، ولو فسّره بما لا نفع فيه أو لا يباح الانتفاع به، لم يقبل.

5991. الثالث: إذا عيّن الوزن، انصرف إلى ما عيّنه، وإن أطلق انصرف إلى ميزان البلد، وكذا الكيل والنقد، ولو تعدّد انصرف إلى الغالب .

ولو تَساوى النقدان أو الوزنان في الاستعمال رجع إليه في التفسير.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست