responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 405

المقصد الثالث : في المقَرّ به:

وفيه ثلاثة عشر بحثاً:

5989. الأوّل : لا يشترط تعيين المقرّ به، بل يصحّ الإقرار بالمجهول، كما يصحّ بالمعلوم، ولا أن يكون ملكاً للمقرّ بل لو كان ملكاً له بطل إقراره، كما لو قال: داري أو مالي لفلان .

ولو قال الشاهد: إنّه أقرّ له بدار وكانت ملكه إلى أن أقر ، بطلت الشهادة.

ولو قال: هذه الدار لفلان، وكانت ملكي إلى وقت الإقرار، حكم عليه بأوّل إقراره، لكن يشترط كونُ المقرّ به تحت تصرّفه، فلو أقرّ بما في يد غيره، لم ينفذ.

ولو أقرّ بحرية عبد غيره، لم يقبل، فلو اشتراه، صحّ وعُتِقَ عليه، وكان فداءً من جانبه وبيعاً من جهة البائع، ولا يثبت هنا خيار الشرط والمجلس، كما لا يثبت في بيع العبد على من ينعتق عليه . ولا ولاء للمشتري عليه ولا للبائع .

فإن مات العبد وله كسب، فللمشتري أخذ قدر الثمن من تركته، لأنّه إن كذب فالتركة له، وإن صدق فللبائع من حيث الولاء، وقد استعاد ما ظلمه البائع به.

5990. الثاني : إذا عيّن المقرّ به أُلزم بما عيّنه ، وإن أبهم فقال: له عليّ مالٌ أُلزم

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست