responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 407

ولو قال: له عليّ مالٌ جليلٌ ، أو عظيمٌ، أو نفيسٌ، أو خطيرٌ ، أو مالٌ أي مال، أو عظيمٌ جدّاً، قُبِلَ تفسيره بالقليل.

ولو قال: مال كثير، قال الشيخ: يكون ثمانين.[1] وليس بمعتمد بل يرجع إليه بالتفسير وإن قلّ .

ولو قال: غصبت شيئاً لم يقبل تفسيره بالخمر والخنزير ونفس المقرّ له على إشكال .

ولو قال: له عليّ أكثر ممّا لفلان أُلزم بقدر ما لفلان وزيادة، ويرجع إليه في تعيين الزيادة.

وكذا يرجع إليه في ظنّه مقدار مال فلان، فلو قال: كنت أظنّه عشرةً قُبِلَ وإن كان أزيد، وكذا لو قال: أكثر ممّا شهد به الشهود على فلان، [2]ولو قال: لم أرد الكثرة في المقدار بل أنّ الدّين أكثر بقاءً من العين ، والحلال أكثر بقاءً من الحرام ، قُبِلَ وله التفسير بالأقل ممّا لفلان وممّا يشهد به الشهود في المقدار.

5992. الرابع: إذا امتنع من تفسير المبهم، حُبِسَ حتّى يبيّن، ولو مات فسّر الوارث . ولو قال: أنسيت احتمل الرجوع إلى المدّعي مع اليمين، ولو فسّر بدرهم ، فقال المدعي: بل أردت عشرة ، لم يقبل دعوى الإرادة بل عليه أن يدّعي نفس [3] العشرة، والقول قول المقرّ في عدم الإرادة وعدم اللزوم، ولو فسّر بالمستولدة، فالوجه القبول.


[1] المبسوط: 3 / 6 ; الخلاف: 3 / 359 ، المسألة 1 من كتاب الإقرار .
[2] في «أ»: أكثر ممّا يشهد به الشهود على فلان.
[3] في «أ» «تفسير» بدل «نفس».
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست