5329 . الأوّل : الواجب في النفقة ستّة: الطعام ، والإدام ، والإخدام والكسوة، وآلة التّنظيف ، والسكنى، والضابط قيام الرجل بما تحتاج المرأة إليه من ذلك ، تبعاً للعادة في أمثالها من أهل بلدها.
5330 . الثاني: قال الشيخ: نفقة الزوجة مقدّرة معتبرة بحال الزوج لا بحالها ، فإن كان موسراً فعليه كلّ يوم مدّان ، وإن كان متوسّطاً فمدّ ونصف، وإن كان معسراً فمدّ. [1] وقال ابن إدريس: إنّها غير مقدّرة ، بل الواجب كفايتها زاد عن المقدّر أو نقص. [2] وهو جيّد.
والمعتبر هو غالب قوت أهل البلد، ففي العراق ، البُرُّ، والحجاز، التمرُ والذّرة ، فإن لم يكن فما يليق بالزّوج، قال الشيخ: يدفع الحبّ، فإن طلبت غيرَهُ لم يجب .[3] ولو دفع غيره لم يلزمها القبول .
ولو اتّفقا على أخذ دراهم أو غيرها عوضه جاز، وكذا لو دفع دقيقاً أو خبزاً.
ولو كانت من ذوات الإخدام أنفق على خادمها[4] واجباً بقدر سدّ الخلّة، ولا يقدّر بقدر .
5331 . الثالث: يجب عليه الإدام مع الطعام، ويرجع في جنسه إلى غالب