responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 29

المقام الثاني: في قدر النفقة

وفيه سبعة مباحث :

5329 . الأوّل : الواجب في النفقة ستّة: الطعام ، والإدام ، والإخدام والكسوة، وآلة التّنظيف ، والسكنى، والضابط قيام الرجل بما تحتاج المرأة إليه من ذلك ، تبعاً للعادة في أمثالها من أهل بلدها.

5330 . الثاني: قال الشيخ: نفقة الزوجة مقدّرة معتبرة بحال الزوج لا بحالها ، فإن كان موسراً فعليه كلّ يوم مدّان ، وإن كان متوسّطاً فمدّ ونصف، وإن كان معسراً فمدّ. [1] وقال ابن إدريس: إنّها غير مقدّرة ، بل الواجب كفايتها زاد عن المقدّر أو نقص. [2] وهو جيّد.

والمعتبر هو غالب قوت أهل البلد، ففي العراق ، البُرُّ، والحجاز، التمرُ والذّرة ، فإن لم يكن فما يليق بالزّوج، قال الشيخ: يدفع الحبّ، فإن طلبت غيرَهُ لم يجب .[3] ولو دفع غيره لم يلزمها القبول .

ولو اتّفقا على أخذ دراهم أو غيرها عوضه جاز، وكذا لو دفع دقيقاً أو خبزاً.

ولو كانت من ذوات الإخدام أنفق على خادمها[4] واجباً بقدر سدّ الخلّة، ولا يقدّر بقدر .

5331 . الثالث: يجب عليه الإدام مع الطعام، ويرجع في جنسه إلى غالب


[1] المبسوط: 6 / 6 .
[2] السرائر: 2 / 655 .
[3] المبسوط: 6 / 7 .
[4] في «أ»: خادمتها .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست