responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 30

إدام البلد [1]فالعراق بالشيرج، وخراسان بالسّمن، والشام بالزّيت.

ويرجع في قدره إلى العادة، وكذا يجب عليه إدام [2] خادمها.

قال الشيخ: ويفرض لها اللحم في كلّ أُسبوع مرّةً، يكون يوم الجمعة، لأنّه العرف، والقدر يرجع إلى العرف وكذا الخادم [3].

ولها أخذ الإدام وإن لم تأكل ، ولو تبرّمت [4] بجنس واحد من الأدم، أبدله بآخر.

5332 . الرابع: يجب عليه الكسوة، والمرجع في جنسها وعددها إلى العادة، فيعطي الزوجة القميص، والسراويل، والمقنعة ، والنعل ، ولا يجب السراويل لخادمتها ، ولها عوض النعل، الخفّ ، لأنّها تدخل وتخرج[5] ويجب في الشتاء زيادة جبّة محشوّة بقطن لليقظة، ولحاف للنّوم ، ويرجع في جنسه إلى عادة أمثالها، وتزاد ذاتُ التجمل ـ زيادةً على ثياب البذلة [6] ـ ما تتجمّل أمثالها به.

ولو كانت عادتها الحرير والكتّان، فالأقربُ إلزام الزوج به مع يساره، ولابدّ لها من فراش تجلس عليه نهاراً ووسادة للنوم وملحفة، ولا يجب فراش آخر للنّوم ، وللخادمة وسادة وكساء للغطاء، ولا يلزمه لها فراش ، ومن آلة الطبخ


[1] في «أ»: أُدُم. قال في مجمع البحرين: الأدُم جمع إدام ـ بالكسر ـ مثل كتب وكتاب ويسكن البلد.
[2] في «أ»: أُدُم .
[3] المبسوط: 6 / 7 .
[4] أي سئمت وملّت . مجمع البحرين .
[5] وفي المبسوط: 6 / 8 : وامّا خادمها فثلاثة أشياء: قميص، ومقنعة، وخفّ ، ولا سراويل لها، وانّما وجب لها الخفّ، لأنّها تحتاج إلى الدخول والخروج في حوائج الزوجة فلابدّ لها من خفّ.
[6] وهي الثياب الّتي تبذل ولا تصان . لاحظ مجمع البحرين .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست