responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 28

ولو بانت حاملاً ، وأتت به لمدّة يمكن أن يكون منه ، فالولد له، والنفقة عليه إلى حين الوضع، وإن أتت به لأكثر من أقصى مدّة الحمل من حين الطلاق، لحق به الولد في هذه المدّة وقدر العدّة ، لأنّ الطلاّق رجعيٌّ.

وإن أتت به لأكثر من ذلك، انتفى عنه بغير لعان، ولا تنقضي عدّتها به عنه، فيكون عدّتها بالأقراء .

فإن نسبَتْهُ إلى غير الزوج، وذكرت أنّه وطئها بعد الأقراء، استعيدت الفاضل.

وإن قالت: بعد قرءين ، فلها نفقتها[1] ولا شيء لها عن مدّة الحمل، وعليها تتمّة الاعتداد بالقرء الثالث بعد الوضع، ولها نفقته .

وإن قالت: عقيب الطلاق، فعدّتها بعد الوضع ثلاثة أقراء، فلا نفقة لها عن مدّة الحمل ، فتردّها ، وتأخذ نفقة الأقراء بعد الوضع .

وإن نسبَتْه إليه وأنكر، فالقولُ قولُه مع اليمين، فإن قالت: وطئني [2] بعد الأقراء، ردّت الزائد ، وإن قالت: بعد الطلاق ، فالأقرب سقوط النفقة عنه عمّا زاد عن ثلاثة أقراء .

ولو ارتدّت المسلمة، سقطت نفقتها، فإن رجعت في العدّة ، عادت لما يستقبل ، فإن كانت حاملاً وقلنا النفقة لها[3] فكذلك، وإن كانت للحمل، وجبت على إشكال .


[1] في «أ»: نفقتهما .
[2] في «ب»: وطئتني .
[3] في «أ»: لهما .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست