responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 261

ولو كان المكاتب رزق الولد بعد الكتابة من أمة له، كان حكم ولده حكمَهُ يسترقّ منه مولى الأب بقدر ما بقي على أبيه، فإن أدّى الابن ما كان بقي على الأب صار حرّاً، لا سبيل لمولاه عليه، وإن لم يكن له مالٌ استسعاه مولى الأب فيما بقي، فإن أدّاه صار حرّاً.

وهذا المطلق يرث ويورث بحساب ما يُعتق منه، ويمنع الميراث بقدر ما بقي من الرقّ، وكذا إن أُوصي له صحّ له منها بقدر ما عُتقَ منه.

وإن فعل ما يوجب حدّاً أُقيم عليه بقدر ما تحرّر حدُّ الحرّية، والباقي حدّ الرقيّة، ولا يقتصّ منه للعبد.

وعليه من الأرش بقدر ما تحرّر، ويتعلّق برقبته نصيب الرقيّة، فيفديه مولاه إن شاء، ولا يقتصّ له من الحرّ.

وله من الأرش بمقدار ما تحرّر منه بالنسبة إلى دية الحرّ، وبمقدار ما بقي من الرقّ بالنسبة إلى قيمة العبد.

وكلّما يتعلق بذّمته يطالب بكسبه.

وما يجب عن خطائه فعلى الإمام، لأنّه عاقلته إلاّ أن يكون مولاه شرط ولاءه له.

وتنفذ وصيّة هذا المطلق بمقدار ما تحرّر منه في ثلثه، والباقي للورثة، ومردودة في نصيب الرّقية، ويؤخذ من كسبه بمقدار ماتحرّر منه ما استدانه، ونصيب الرقيّة يؤخذ من مولاه إن استدانه بإذنه، وإن استدانه بغير إذن مولاه، تعلّق جميعه بكسبه، يُقضى منه دين الغرماء، والباقي بينه وبين السيّد.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست