responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 262

وإن وطئ السيّد المطلقةَ حُدَّ بمقدار ما تحرّر منها، ودرئ عنه [1] بمقدار الرّقّ، ويجب عليها مثلُ ذلك إذا لم يستكرهها.

وليس لها أن تتزوّج إلاّ بإذن سيّدها، فإن فعلت بطل النكاح، فإن أذن وقد أدَّت بعضَ مكاتبتها، ورزقَت أولاداً، كان حكمُ ولدِها حكمها، ويُسترقّ منهم بحساب ما بقي من ثمنها، ويعتق بحساب ما انعتق، إذا كان تزويجها بمملوك أوبحرّ شرط عليه رقّية الولد، وإن كان بحرٍّ من غير شرط، فالولد أحرار.

والحكم في المهر على ما تقدّم.

وليس للمطلق أن يتصرّف في نفسه بالتزويج، ولا بهبة المال، ولا بالعتق، بل يتصرّف بالبيع والشراء خاصّةً.

الفصل السّابع: في اللّواحق

وفيه واحد وأربعون بحثاً:

5776. الأوّل: الكتابة الفاسدة لايتعلّق بها حكم عندنا، بل تقع لاغيةً، ولا ينعتق المكاتب بأداء المال ولا بالإبراء، ولا يملك العبد الكسب[2]بل هو لمولاه.

5777. الثاني: إذا جنّ المولى بعد انعقاد الكتابة لم تبطل، كما لو مات، ويتولّى قبضَ المال وليُّهُ، فإن دفع العبد إليه حال جنونه، لم يعتدّ بذلك الدفع.

ولو جنّ العبد بعد العقد لم تبطل أيضاً، لكن لو أدّى المال حال جنونه إلى مولاه عُتقَ.


[1] في «ب»: وأُدرئ عنه.
[2] في «أ»: ولا يملك العبد المكتسب.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست