responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 260

خرج من الثلث على الأقوى، فإن كان الثلث بقدر الأوّل من قيمته ومال الكتابة، عُتِق، وإن قصر الثلث عنه عُتقَ ما يحتمله الثلث، بطلت في الزائد، واستسعى في باقي الكتابة، فإن عجز استرقّ الورثة بقدر الباقي.

ولو برئ المريض بعد العتق أو الإبراء، لزم العتق والإبراء.

ولو أوصى بعتق المكاتب، فمات ولامال سواه، ولم يحلّ مالُ الكتابة، عُتقَ ثلثُهُ معجّلاً، ولا ينتظر حلول الكتابة، لأنّه إن أدّى حصل للورثة المال، وإن عجز استرقّوا ثلثيه، ويبقى ثلثاه مكاتباً يتحرّر عند أداء ما عليه.

والمريض إذا كاتب عبدَهُ وبرئ لزمت، وإن مات في مرضه اعتبر من الثلث، لأنّه بمنزلة الهبة، إذ هو معاملة بماله على ماله، فإن خرجت قيمته من الثلث، نفذت الكتابة فيه أجمع، ويعتق عند أداء المال، وإن لم يكن سواه، صحّت في ثلثه، فإن أدّى حصّته من مال الكتابة، عُتقَ وبطلت الكتابة في الزائد، ولا يحتسب من الثلث مالُ الكتابة [1] .

الفصل السادس: في أحكام المكاتب المطلق

قد بيّنا أنّ الكتابة مطلقةٌ ومشروطةٌ، فالمطلقة أن يكاتبه على نجوم مخصوصة، ولا يذكر فيه الردَّ في الرقّ عند العجز، فإن أدّى شيئاً من كتابته، عُتِقَ بحسابه، ولا سبيل إلى ردّه في الرقّ، فإن عجز فيما بعد كان على الإمام أن يؤدّي ما بقى عليه من سهم الرقاب، وإن لم يكن أو كان ما هو أهمّ كان لسيّده منه بقدر ما بقي، وله من نفسه بقدر ما تحرّر منه، فإن هاياه مولاه صحّ، وكان له كسب يومه [2]، وكسب يوم سيّده لسيّده.

فإن مات هذا المكاتب، وترك مالاً وأولاداً، ورث منه مولاه بقدر مابقي من العبوديّة، وكان الباقي لولده الأحرار.


[1] في «أ»: من مال الكتابة.
[2] في «أ»: وكان له كسبه يومه.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست