responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 172

وجب عليها الصبرُ أبداً، وإن لم يكن له وليٌّ، فَرَّقَ الحاكمُ بينهما، واعتدّت عدّةَ الوفاة من حين التفريق، وجاز لها التزويجُ عند خروج العدّة .

5584. الثاني :لو جاء الغائب وقد خرجت من العدّة ونكحت، فلا سبيل عليها، لأنّ عقده سقط اعتباره في نظر الشرع، وكذا إن جاء بعد خروج العدّة قبل النكاح على الأقوى .

أمّا لو جاء وهي في العدّة، فهو أملك بها إجماعاً، وكذا لو ظهر موتُهُ بعد نكاح الثاني ولا عدّة ثانية عليها، سواء كان موتُهُ قبل العدّة أو معها أو بعدها .

5585. الثالث :إذا صبرَت وجبَت لها النفقةُ دائماً، وإن رفعَت أَمرَها إلى الحاكم وأجَّلَها أربع سنين، وجبت النفقة فيها أيضاً، أمّا في زمن العدّة فلا نفقة لها، سواء عاد زوجها قبل الانقضاء أو لا .

5586. الرابع: لو ظاهر الغائبُ، أو آلى، أو قذف، أو طلّق، فإن كان في زمن العدّة أو قبلها صحّ، ولزمه ما يلزم الزّوج الحاضر، وإن اتّفق بعدها لم يعتدّ به .

5587. الخامس :لو أتَتْ بولد بعد التزويج لستّة أشهر فصاعداً، حكم به للثاني، فإن ادّعاه الأوّل بسبب الزّوجية القديمة لم يُسمع منه، وإن قال: إنّي دخلت سرّاً ووطئتها، قال الشيخ: يستخرج بالقرعة [1] وليس بمعتمد، بل الوجهُ لحوقُهُ بالثاني .

ولو مات الغائب بعد العدّة لم ترثه ولم تعتدّ له ثانياً، وكذا لو ماتت هي، سواء عقد الثاني أو لا .

ولو مات أحدهما في العدّة، فألاقربُ أنّ الآخر يرثه .


[1] المبسوط: 5 / 281 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست