responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 173

الفصل السّادس: في عدة الإماء والاستبراء

وفيه ثلاثة عشر بحثاً:

5588. الأوّل: إذا كانت الزوجة أمةً وطُلّقَت قبل الدخول، فلا عدّة عليها، وإن كان بعده وكانت حائلاً، فعدّتُها قرءان هما طهران إن كانت من ذوات الحيض، وأقلّ مدّة انقضائها ثلاثة عشر يوماً ولحظتان، الأخيرة دلالة [1] كالحرّة، وإن كانت من ذوات الشهور، فعدّتها شهر ونصف، سواء كان زوجها حرّاً أو عبداً .

ولو كانت حاملاً، فعدّتها وضع الحمل إجماعاً .

5589. الثاني: لو اعتقت قبل الطلاق فعدّتها عدّة الحرّة، ولو اعتقت بعده، فإن كان الطلاق بائناً أتمّت عدّةَ الأمة، وإن كان رجعيّاً أكملت عدّة الحرة، هذا إذا أُعتقت في العدّة، فإن اعتقت بعدها، لم يجب الإكمال .

5590. الثالث: لو طلّق العبدُ الأمةَ واحدةً بعد الدخول، ثمّ اعتقت، فان اختارت الفسخ فلا رجعة له، وأكملَت عدّةَ الحرّة، ولا يجب استئناف العدّة، وإن أمسكت من غير اختيار وانقضت العدّةُ من غير رجعة بانت، والعدّة عدّة الحرّة، وإن راجع ثبت لها الخيار على الفور، فإن اختارت الفسخ، فالأقربُ أنّها تستأنف عدّةَ حرّة لا تكملها [2] .


[1] أي دليل على انقضاء العدّة لاجزء منها .
[2] في «ب»: لا تكميلها .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست