responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 171

إليها بالشكّ، فإن وضعته وله مال أُنفق منه، وإلاّ منهما حتّى يلتحق بأحدهما بالقرعة، ويطالب الزّوج بنفقة أقصرالمدّتين من مدّة الحمل ومدّة الأقراء .

وإن قلنا النّفقة للحمل، استحقّت النفقة عليهما نصفين مدّة الحمل، ومع الوضع ينفق من مال الولد إن كان له مال، وإلاّ وجبت نفقة أقصر المدّتين، لأنّها قد أخذت النفقة لمدّة الحمل، فلا تستحق المطالبة لغيره .

ولو كان الطلاق بائناً فكذلك، إلاّ أنّها لا ترجع بعد الوضع، كما قلنا هناك: ترجع بنفقة أقلّ المدّتين .

الفصل الخامس: في المفقود

وفيه ستّة مباحث :

5583. الأوّل: الغائب إذا كانت غيبتُهُ غيرَ منقطعة يُعرف خبره، فالزّوجية باقيةٌ، وإن بعدت المسافة وطالت الغيبة، مالم يثبت وفاته .

وإن كانت منقطعةً لا يُسمع خبرُهُ ولا يُعلم حالُهُ من حياة وموت، فإن صبرت المرأة فلا بحث.

وإن رفعت أمرها إلى الحاكم، أجَّلَها أربعَ سنين من حين الرفع، وبعث في طلبه ومعرفة حاله في الآفاق، فإن عُرفَت حياتُهُ وجب عليها الصبرُ أبداً، وأنفق عليها الحاكمُ من بيت المال إن لم يكن له مال .

وإن لم يُعرَف خبرُهُ ومضت المدّةُ، فإن كان للغائب وليٌّ يُنفِقُ عليها،

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست