responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 160

5562. السادس: تعتدّ الحامل من الزنا إذا طلّقها الزوج بالأشهر لا بالوضع من حين الطلاق، ولا اعتبار بالحمل، ومن الشبهة تعتدّ بالوضع لمن التحق به، وبالأشهر بعدّة الطلاق، ولاتتداخل العدّتان .

ولو زنت امرأة خالية من بعل فحملت، لم تكن عليها عدّة من الزنا، وجاز لها التزويج، ولو لم تحمل، فالأقرب أنّ عليها العدّة .

5563. السابع: إذا اتّفقا على زمان الوضع، ثمّ ادّعَت وُقوعَ الطلاق قبله، وادّعى هو البَعديّةَ، قُدِّم قولُهُ مع اليمين .

ولو اتّفقا على زمان الطلاق، وادّعى تقدّمَ الولادة عليه، وادّعَت تأخُّرها، قُدِّم قولُها مع اليمين .

ولو جهلا الزمانين [1]، لكن ادّعى سبقَ الولادة وادّعَتْ سبقَ الطلاق، قُدِّم قولُهُ، لأصالة بقاء الرّجعة، ولو جهلا السبقَ أيضاً، فللزّوج الرجعة، لأصالة البقاء، ويستحبّ له تركها لجواز الانقضاء [2] ولو ادّعى تأخّرَ الطلاق عن الولادة، فقالت: لا أعلم، لم يكن جواباً، وأُلزمت التصديقَ أو التكذيبَ، فإن نكلت حلف، وكذا لو قالت: تأخّرت الولادة، فقال: لا أعلم، كُلِّفَ أحد الأمرين، فإن نكل حلفت .

5564. الثامن: لو أتَتْ بولد بعد الطلاق لتسعة فما دون من حين الطلاق، لحقه في البائن والرّجعي، سواء أقرّت بانقضاء العدّة أولا، واستحقّت النفقة والسكنى


[1] مع العلم بسبق أحدهما على الآخر في مقابل ما يأتي من الجهل بالسبق أيضاً .
[2] أي لاحتمال انقضاء العدة في الواقع .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست