5562. السادس: تعتدّ الحامل من الزنا إذا طلّقها الزوج بالأشهر لا بالوضع من حين الطلاق، ولا اعتبار بالحمل، ومن الشبهة تعتدّ بالوضع لمن التحق به، وبالأشهر بعدّة الطلاق، ولاتتداخل العدّتان .
ولو زنت امرأة خالية من بعل فحملت، لم تكن عليها عدّة من الزنا، وجاز لها التزويج، ولو لم تحمل، فالأقرب أنّ عليها العدّة .
5563. السابع: إذا اتّفقا على زمان الوضع، ثمّ ادّعَت وُقوعَ الطلاق قبله، وادّعى هو البَعديّةَ، قُدِّم قولُهُ مع اليمين .
ولو اتّفقا على زمان الطلاق، وادّعى تقدّمَ الولادة عليه، وادّعَت تأخُّرها، قُدِّم قولُها مع اليمين .
ولو جهلا الزمانين [1]، لكن ادّعى سبقَ الولادة وادّعَتْ سبقَ الطلاق، قُدِّم قولُهُ، لأصالة بقاء الرّجعة، ولو جهلا السبقَ أيضاً، فللزّوج الرجعة، لأصالة البقاء، ويستحبّ له تركها لجواز الانقضاء [2] ولو ادّعى تأخّرَ الطلاق عن الولادة، فقالت: لا أعلم، لم يكن جواباً، وأُلزمت التصديقَ أو التكذيبَ، فإن نكلت حلف، وكذا لو قالت: تأخّرت الولادة، فقال: لا أعلم، كُلِّفَ أحد الأمرين، فإن نكل حلفت .
5564. الثامن: لو أتَتْ بولد بعد الطلاق لتسعة فما دون من حين الطلاق، لحقه في البائن والرّجعي، سواء أقرّت بانقضاء العدّة أولا، واستحقّت النفقة والسكنى
[1] مع العلم بسبق أحدهما على الآخر في مقابل ما يأتي من الجهل بالسبق أيضاً . [2] أي لاحتمال انقضاء العدة في الواقع .