responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 159

حمل وإن كان علقة، سواء ظهر فيه خلق آدميّ من عين أو ظفر أو يد أو رِجل، أو لم يظهر، لكن تقول القوابل بأنّ فيه تخطيطاً باطناً، لا يعرفه إلاّ أهل الصّنعة، أو تُلقي دماً مستجداً ليس فيه تخطيط ظاهر ولا باطن لكن شهدت القوابل انّه مبدأ خلق آدميّ، لو بقي لتخلّق وتصوّر، أمّا لو ألقت دماً لا يُعلم هل هو ما يخلق فيه الآدمي أو لا؟ فإنّ العدّة لا تنقضي به، وقال الشيخ: لو ألقَت نظفةً أو علقةً انقضت بها العدة. [1]

5559. الثالث :لو طُلِّقَت فادّعت الحملَ، صبر عليها تسعة أشهر، هي أقصى مدّة الحمل، ثمّ لا يلتفت إلى دعواها، وفي رواية[2] سنة، وكذا لو وضعت ولداً فادّعت بقاء آخر على أحد القولين .

5560. الرابع: لو كانت حاملاً باثنين ولدتهما، وبينهما أقلّ من ستّة أشهر، للشيخ قولان: أحدهما أنّها تبين بوضع الأوّل، ولاتحلّ للأزواج حتّى تضع الجميع[3]، والثاني أنّها إنّما تبين بوضع الجميع [4] وهو الأقوى، وكذا لو ارتجعها وقد خرج بعض ولدها صحّت الرجعة، ولا تبين إلاّ بوضع جملة الولد .

5561. الخامس :لعلمائنا قولان في الحامل هل ترى دم الحيض أم لا؟ فإن قلنا بالأوّل لم تنقض العدّة به بل بوضع الحمل .


[1] المبسوط: 5 / 240 .
[2] الوسائل: 15 / 441، الباب 25 من أبواب العدد ، الحديث 1.
[3] ذهب إليه الشيخ في النهاية: 517 و 534 .
[4] وهو خيرته في المبسوط: 5 / 241، مدّعياً عليه الإجماع إلاّ عن عكرمة فإنّه قال: تنقضي بوضع الأوّل .

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست