responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 161

حتّى تضع، وإن كان لأكثر وكان بائناً لم يلحقه، وينتفي بغير لعان، وتنقضي العدّة بوضعه، لإمكان كونه منه .

وإن كان رجعيّاً لحق به إن أتَتْ به لدون أكثر زمان الحمل من وقت انقضاء العدّة، وإن أتَتْ به لأكثر لم يلحقه .

ولو وضعته لأكثر من تسعة أشهر من حين الطلاق البائن أو من حين انقضاء عدّة الرجعيّ، فادّعت أنّه تزوّجها بعقد جديد، وصدّقها، حُكِمَ عليه بالمهر والنفقة، وثبت الفراش، فإن اعترفت أو قامت البيّنة بولادة هذه الولد، لحقه، وإلاّ فالقولُ قولُهُ مع اليمين على نفي العلم بولادتها .

وإن أنكر قُبِلَ قولُهُ مع اليمين، فإن نكل، حلفت، وثبت النكاح، فإن ثبتت الولادة بالبيّنة، لزمه الولد بالفراش، ولم ينتف إلاّ بالّلعان، وإن نكلت لم يثبت النكاح، وفي إلحاق الولد إشكال .

فلو مات الزّوج وخلّف ولداً واحداً، فحكمه حكم الزوج، إلاّ أنّه يحلف على نفي العلم بالنكاح، لا نفيه، [1] وليس له أن يلاعن مع الاعتراف بالفراش والولادة، وكذا لو كان أكثر، وصدّقوها .

وإن صدّقها واحدٌ، وكذّبها آخر وحلف، أخذ من المصدّق بنسبة حصّته من الميراث، ولايثبت النسب بإقراره، إلاّ أن يكونا عدلين .

وكذا المرأة تأخذ بالنّسبة من حصّة المقرّ، ولو كانا عدلين، أخذت من الجميع، وكذا البحث لو كان الوارث غير ولد .


[1] في «أ»: إلاّ أنّه يحلف على نفي العلم بالنكاح، وفي إلحاق الولد إشكال لا نفيه .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست