5514. الأوّل : إذا قذف الرجل زوجتَهُ وأراد لعانَها، اشترط الحاكم أو من ينصبه لذلك، قال الشيخ: ولا يفتقر إلى حضوره بل إلى استدعائه وإلقائه على الزوجين، ويستوفي عليهما اللعان، قال: فلو بدأ به قبل أن يأمره الحاكم به ، لم يعتدّ به، قال: ولو تراضيا برجل يلاعن بينهما جاز[1] ، ويلزم بنفس الحكم، مثل الحاكم، ولا يفتقر في لزومه إلى تراضيهما.
ويبدأ الرّجل فيقول: أشهد بالله إنّي لمن الصادقين فيما رميتها به، أربع مرّات، ثمّ يقول: لعنة الله عليّ إن كنتُ من الكاذبين، ثمّ تقول المرأة: أشهد بالله إنّه لمن الكاذبين فيما رماني، أربع مرّات، ثمّ تقول: إنَّ غضبَ الله عليّ إن كان من الصادقين .
ولو تراضيا برجل من العامّة [2] فلاعن بينهما، ففي الجواز نظرٌ.
ويشتمل اللعان على واجب وندب.
[1] المبسوط: 5 / 223 . [2] قال ثاني الشهيدين: والمراد بالرجل العامي الّذي يتراضى به الزوجان، الفقيه المجتهد حال حضور الإمام لكنّه غير منصوب من قِبَلِهِ، وسمّاه عاميّاً بالإضافة إلى المنصوب ، فانّه خاص بالنسبة إليه . المسالك: 10 / 228 .