فالواجب: التلفّظ بالشهادة على ما قلناه، وقيامُ الرجل عند التلفّظ، وكذا المرأة ، وقيل يكونان معاً قائمين بين يدي الحاكم، وبدأةُ الرّجل بالشّهادة ثمّ اللعن، وبعده المرأة على الترتيب، وتعيّنُ المرأة بالإشارة ـ إن كانت حاضرة ـ من غير حاجة إلى اسمها ونسبها، أو الاسم والنسب مع الغيبة، أو الصفات المختصة بها، والتلفّظُ بالعربية مع القدرة، ويجوز غيرها مع العجز، فيفتقر الحاكمُ إلى مترجمين لا أقلّ .
والندب جلوسُ الحاكم مستدبِرَ القبلة، ووقوفُ الرّجل عن يمينه والمرأة عن يمين الرّجل، وحضورُ سامع، ووعظُ الحاكم والتخويفُ بعد الشهادات لهما قبل اللعن والغضب.
5515. الثاني : يجوز التغليظ بالمكان، بأن يلاعن الحاكم بينهما إن كان بمكّة بين الركن والمقام، وفي المدينة بين القبر والمنبر، وإن كان ببيت المقدّس ففي المسجد عند الصخرة، وإن كان في غير ذلك ، ففي الجامع، وبالزمان بإيقاعه بعد العصر، وباجتماع الناس، وبالقول، وهو تكرار الشهادات أربع مرّات، وهو شرط في اللعان، والزمان والمكان والاجتماع ليست شروطاً ولا واجبة.
5516. الثالث: الحائض لا تدخل المسجد، فيبعث الحاكم من يستوفي الشهادات منها، ويستحبّ أن يكون أربعة نفر وأقلّه واحدٌ، وكذا لو كانت مخدّرة، ولا يكلفّها الخروج .
ولو كانا ذمّيَّيْنِ ، تلاعنا في الموضع الّذي يعتقدان تعظيمَهُ من البيعة، والكنيسة، وبيت النار.