responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 132

بالقذف، كان له أن يلاعن ، ولو أنكر القذف والزنا فقامت عليه بيّنة بالقذف حُدَّ ، ولا تُسمع بيّنته ولا لعانه .

5512. السابع عشر: لو قذف الصبيّ عُزِّرَ ولا حدّ ولا لعان وإن بلغ .

ولو قال البالغ: ركبتِ رجلاً فدخل ذاك منه في ذاك منكِ، حُدَّ أو يلاعن .

ولو قال: يا زانية بنت الزانية حُدَّ لكلّ واحدة حدّاً كاملاً ، وله إسقاط حدّ البنت بالبيّنة واللعان، وإسقاط حدّ الأُمّ بالبيّنة خاصّة.

وأيّهما بدأ بالحدّ كان للآخر المطالبة بالآخر، ولا توالي بين الحدّين ، بل يترك حتّى يبرأ.

ولو كان القاذف عبداً فكذلك، لأنّه يحدّ في القذف والشرب كالحرّ.

5513. الثامن عشر: لو قذف ولم يلاعن فحدّ بعضَ الحدّ فبذل اللعان، قُبِلَ منه، ولو قذف حدّ الرّجل فأراد أن يلاعن بعده مُكِّنَ منه إن كان هناك ولد، وإلاّ فلا.

ولو قذف المنكوحة للشبهة حُدَّ ولم يلاعن، سواء كان للزنا أو لنفي النسب .

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 4  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست