responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 74

استعمالهما في النظر والتحلّي ، ولا يكون قرضاً مع الإطلاق ، خلافاً للشيخ [1].

4186 . السابع: يجوز استئجار الشجروالنخل لتجفيف الثياب عليها أو لبسطها عليها حتى يستظلّ بظلّها ، سواء كانت ثابتةً، أو مقطوعةً، وكذا يجوز استيجار الحبال لذلك.

4187 . الثامن: يجوز استئجار غنم لتدوس له طيناً، أو زرعاً، وكذا غير الغنم، ويجوز استئجار الفحل للضراب على كراهية بشرط التقييد بالمرّة والمرّات المعيّنة ، وفي الاكتفاء بالمرّة نظر، أقربه العدمُ، إلاّ أن يكتري فحلاً لإطراق ماشية كثيرة فيقدّره بالمدّة.

4188 . التاسع: يجوز استئجار ما يبقى من الأطياب والصندل [2] وأقطاع الكافور، والندُّ [3] للشم للمرضى وغيرهم مدّةً معيّنة، وكذا يجوز استئجار الحائط ليضع عليه خشباً معلوماً مدّةً معيّنةً .

4189 . العاشر: يجوز استئجار دار ليتّخذها مسجداً يصلّي فيها، وثوب يصلّي فيه ، وكذا يجوز استئجار البئر ليستسقي منها أيّاماً معلومةً، والسّطح للنوم عليه ، واستئجار الفهد والبازي والصّقر للصيّد مدّةً معيّنةً، وإجارة كتب العلم التي يجوز بيعها للقراءة فيها والنسخ منها، واستئجار درج[4] فيه خطٌ حسنٌ ليكتب عليه ويتمثّل منه.


[1] المبسوط: 3 / 250 ; والخلاف :3 / 510 ، المسألة 42 من كتاب الإجارة .
[2] الصندل: شجر خشبه طيّب الرائحة . يظهر طيبها بالدلك أو بالإحراق. المعجم الوسيط: 1 / 525 .
[3] النَّدُّ: ضرب من النبات يُتبخّر بعوده . المعجم الوسيط: 2 / 910 .
[4] الدَّرْجُ: الورق . المعجم الوسيط: 1 / 277 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست