responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 73

والدواب، وكذا يجوز أُجرة الحمّام ، سواء شرط على المكتري أن لا يدخله أحد بغير إزار أو لم يشترط، ويجوز استيجار القناة للزرع بمائها.

4183 . الرابع: تجوز إجارة الأعيان المشاهدة والموصوفة، ويثبت له خيار الرؤية ، والأقرب عندي جواز إجارة غير المعيّن مع الوصف الرافع للجهالة .

ويجب في الأعيان المشاهدة رؤية كلما يتعلّق الغرض به ، فإن كانت داراً ، احتاج إلى مشاهدة البيوت ، ليعرف صغيرها وكبيرها ومرافقها ، وإن كانت حمّاماً ، وجب مشاهدة قدره ، ليعلم كبرها وصغرها ، ومعرفة مائه هل هو من قناة أو بئر، ويحتاج إلى مشاهدة البئر، وعمقها، ومؤنة إخراج الماء منها، ومشاهدة الأتّون [1] ومطرح الرماد، وموضع الرّمل، ومصرف ماء الحمام .

ولو استأجر أرضاً ، وجب أن يشاهدها لانتفاء معرفتها بالوصف .

وكذا تجوز إجارة العبد ، والبهيمة ، والثياب، والفسطاط ، والخيام ، والحبال، والمحامل، وآلات الدوابّ، كالسّرج ، واللجام ، والبردعة [2]وآلات الحرب ، كالسيف ، والرمح، والقوس ، والنّشاب.

4184 . الخامس: تجوز إجارة الحلي ، وثياب الزينة والتجمّل ، وسواء في الإباحة إجارة الحلي بجنسه أو بغير جنسه .

4185 . السادس: الأقرب جواز إجارة الدّراهم والدنانير للنظر والتحلّي بها مدّةً معلومةً، ولو أطلق إجارتهما، فالوجه جوازهُ، وانصرف الإطلاق إلى


[1] الأَتُّون ـ بالتشديد ـ : الموقد ، ويطلق على اخدود الجبّار والجصاص . لسان العرب .
[2] البردعة: ما يوضع على الحمار أو البغل ليركب عليه ، كالسرج للفرس . المعجم الوسيط: 1 / 48 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست