4190 . الحادي عشر: لو استاجر شمعةً ليسرجها ويردّ المتخلّف وأُجرته وثمن التالف، لم يجز، ولو استاجرها ليتجمّل بها ثمّ يردّها من غير إشعال ، ففي الجواز نظر، وكذا التردّد لو استأجر طعاماً ليتجمّل به على مائدته من غير أكل ، والأقرب المنع.
وكذا يجوز استئجار الستور ليعلّقها يتجمّل بها، وما أشبه ذلك.
ولا يجوز استئجار ما لا بقاء له من المشمومات، كالورد والرياحين للشم، وفي جواز استئجار الغنم والإبل والبقر، ليأخذ لبنها، ويسترضعها لسخاله، أو ليأخذ صوفها أو شعرها أو وبرها، إشكال ، وقد روى أصحابنا جواز أخذ الغنم بالضريبة مدّةً من الزمان.
ولا يجوز استئجار شجرة ليأخذ ثمرها أو شيئاً من أعيانها.
4191 . الثاني عشر: كلّما له منفعةٌ محرّمةٌ لا يجوز عقد الإجارة عليه كالشطرنج ، والنرد، وآلات القمار واللّهو ، من الزمر، والنّوح بالباطل، والغناء كذلك ، ولا بأس بأخذ الأجر على النوح بالحق، والغناء في الأعراس .
ويجوز أن يستأجر من يكتب له غناءً أو نوحاً .
ولا يجوز أن يستأجر من يحمل له خمراً للشرب ، أو ميتةً للأكل ، أو خنزيراً، ولو استأجره لحمل الخمر طلباً للتخليل، أو الإراقة، أو لنقل الميتة من منزله، أو محلّته إلى خارج البلد ، لإزالة الرائحة ، لم أستبعد جوازه .
ولا يجوز الاستئجار على كتابة شيء محرّم، أو بدعة، أو شعر باطل، أو كتب ضلال لغير النقض والحجة، وحمل الخمر لأهل الذمّة .