والدواب، وكذا يجوز أُجرة الحمّام ، سواء شرط على المكتري أن لا يدخله أحد بغير إزار أو لم يشترط، ويجوز استيجار القناة للزرع بمائها.
4183 . الرابع: تجوز إجارة الأعيان المشاهدة والموصوفة، ويثبت له خيار الرؤية ، والأقرب عندي جواز إجارة غير المعيّن مع الوصف الرافع للجهالة .
ويجب في الأعيان المشاهدة رؤية كلما يتعلّق الغرض به ، فإن كانت داراً ، احتاج إلى مشاهدة البيوت ، ليعرف صغيرها وكبيرها ومرافقها ، وإن كانت حمّاماً ، وجب مشاهدة قدره ، ليعلم كبرها وصغرها ، ومعرفة مائه هل هو من قناة أو بئر، ويحتاج إلى مشاهدة البئر، وعمقها، ومؤنة إخراج الماء منها، ومشاهدة الأتّون [1] ومطرح الرماد، وموضع الرّمل، ومصرف ماء الحمام .
ولو استأجر أرضاً ، وجب أن يشاهدها لانتفاء معرفتها بالوصف .
4185 . السادس: الأقرب جواز إجارة الدّراهم والدنانير للنظر والتحلّي بها مدّةً معلومةً، ولو أطلق إجارتهما، فالوجه جوازهُ، وانصرف الإطلاق إلى
[1] الأَتُّون ـ بالتشديد ـ : الموقد ، ويطلق على اخدود الجبّار والجصاص . لسان العرب . [2] البردعة: ما يوضع على الحمار أو البغل ليركب عليه ، كالسرج للفرس . المعجم الوسيط: 1 / 48 .