responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 72

منهما بأجرة المثل ، فإن رجع على المستأجر رجع على الموجر، إن كان دفع إليه ، وإلاّ فلا على إشكال.

ولو علم المستأجر ففي رجوعه بما دفعه إشكال ، ولو كان المدفوع أقلَّ من الأُجرة ففي رجوع المستأجر بما رجع عليه من التفاوت مع الجهل نظرٌ، أقربه عدم الرجوع.

4179 . الحادي عشر: لو استأجر شيئاً موصوفاً ، فتلف ، لم ينفسخ العقد ، ولزم الموجر الإبدال، ولو خرجت مغصوبةً ، طالبه بالبدل ، وكان الحكم في رجوع المالك ما تقدم ، ولو وجدها معيبةً فردّها ، كان له الإبدال أيضاً .

الفصل الثاني: فيما تصحّ إجارته

وفيه أربعة وعشرون بحثاً:

4180 . الأوّل : كلما صحَّت إعارته صحَّت إجارته بمعنى أنّ كلّ عين يمكن استيفاء منفعتها الحكميّة مع بقائها، تصحّ إجارتها ، أمّا ما لا يمكن استيفاء المنفعة منه إلاّ بإتلافه، كالطعام ، والشّمع ، فإنّه لا يصحّ عقد الإجارة فيه.

4181 . الثاني: تجوز إجارة الأرض للزراعة ، وليس بمكروه ، سواء كان بالذهب والفضة، أو المطعوم غير الخارج منها، وسواء كان المطعوم من جنس ما يخرج منها أو لا، أمّا لو استأجرها بما يخرج منها ، فإنّه لا يجوز.

4182 . الثالث : لا خلاف بين العلماء كافّةً في جواز استيجار العقار

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست