responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 560

منه من ذلك بما رضيت وهو جائز له [1] وابن إدريس منع هذه الرواية ، وصحّح العقد وأوجب عليها الخروج معه أين شاء ولم يتعرّض بما يجب عليه من المهر[2] والأقوى عندي ما تضمّنته الرواية لجودة سندها ، واختلاف الأغراض بذلك ، فوجب أن يكون مشروعاً.

ولو شرطت أنّ بيدها الجماع والطلاق ، صحّ العقد والمهر ، وبطل الشرط.

ولو شرطت تأجيل المهر صحّ، فإن شرطت فيه أنّه متى لم يأت بالمهر قبل الأجل ، فلا نكاح بينهما ، بطل الشرط وصحّ العقد ، وهي رواية حسنة عن ابن قيس عن الباقر(عليه السلام)[3].

ولو أعتق عبدَهُ على أن يزوّجه ابنته [4]، فإن تزوّج عليها أو تسرّى فعليه مائة دينار ، فتزوّج أو تسرّى عليها ، ففي رواية محمد بن مسلم عن أحدهما(عليهما السلام)عليه ما شرطه[5] ولو شرط الرجل لامرأته إن تزوّج عليها ، أو هجرها ، أو اتخذ عليها سريّةً فهي طالق ففي رواية محمد بن قيس عن الباقر (عليه السلام)يبطل الشرط ويصحّ العقد[6]. وفي رواية حسنة عن أبن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن الصادق(عليه السلام)فيمن تزوّج امرأةً وشرط عليها أن يأتيها إن شاء أو ينفق عليها شيئاً مسمّى، قال: لا بأس [7]. وعن زرارة قال: سئل أبو جعفر (عليه السلام)عن الجارية يشترط


[1] الوسائل: 15: 49، الباب 40 من أبواب المهور ، الحديث 2 .
[2] السرائر: 2 / 590 .
[3] الوسائل: 15 / 20 ـ 21، الباب 10 من أبواب المهور ، الحديث 2 .
[4] كما في الرواية ولكن في النسختين «أمته» وهو مصحّف.
[5] الوسائل: 15 / 46، الباب 37 من أبواب المهور ، الحديث 1 .
[6] الوسائل: 15 / 46، الباب 38 من أبواب المهور، الحديث 1 .
[7] الوسائل: 15 / 47، الباب 39 من أبواب المهور ، الحديث 1 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 560
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست