responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 561

عليها عند عقد النكاح أن يأتيها متى شاء كلّ شهر أو جمعة يوماً، ومن النفقة كذا وكذا ، قال: فليس ذلك الشرط بشيء[1] وعن ابن سنان عن الصادق(عليه السلام)في رجل قال لامرأته: إن نكحت عليكِ أو تسرّيت فهي طالق ، قال: ليس ذلك بشيء، انّ رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)قال: من اشترط شرطاً سوى كتاب الله تعالى فلا يجوز ذلك له ولا عليه.[2]

5198 . السابع: إذا تزوّجها على عين ، وشرط لها[3] الخيارَ مدّةً من الزمان ، فإن كان في أصل العقد ، بطل النكاح ، فإن لم يدخل فلا شيء لها ، وإن دخل ، كان لها مهرُ المثل ، وإن كان الخيار في المهر ، صحّ العقدُ والمهرُ والشرطُ.

5199 . الثامن: إذا تزوّجها على عين موصوفة، صحّ الصداق ، ولزمه تسليمه، ولا يتخيّر الزوّج بين دفع العين ودفع القيمة.

5200 . التاسع: لو سمّى لها تسميةً فاسدةً ، وجب لها مهرُ المثل مع الدخول بالغاً ما بلغ ما لم يتجاوز السنّة المحمديّة، وهي خمسمائة درهم ، فإن تجاوز ردّ إليها ، ولا اعتبار بالأقلّ من المسمّى ومهر المثل.

5201 . العاشر: يردّ المهر بالعيب وإن كان يسيراً ، ولا يشترط العيب الفاحش.

5202 . الحادي عشر: لو تزوّج ذمّي بذمّية على أن لا مهر لها ، أو سكت عن ذكره ، وجب لها بالدخول مهرُ المثل ، وكان لها بالعقد المطالبة بالفرض ، ولو سمّى لها خمراً أو خنزيراً ، ثمّ أسلما قبل التقابض، لزمه قيمة المسمّى عند مستحلّيه لا العين ولا مهر المثل.


[1] الوسائل: 15 / 48، الباب 39 من أبواب المهور ، الحديث 3 .
[2] الوسائل: 15 / 47، الباب 38 من أبواب المهور ، الحديث 2 .
[3] في «ب»: وشرط عليها .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 561
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست