responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 559

يكون له وطؤها ، فإن أذنت له بعد ذلك كان له وطؤها، قال: وعندي أنّ هذا يختصّ عقدَ المتعة دون الدوام،[1] وفي طريق الرواية[2]ضعف .

ولو شرطت أن يطأها ليلاً خاصّة ، أو شرط هو ذلك ، قال: لا يفسد وله وطؤها متى شاء، وكذا لو شرط عليها أن لا يدخل عليها سنةً أو شرطت هي ذلك ، فإنّه يبطل الشرط ويصحّ العقد.[3]

ولو شرطت عليه أن لا يخرجها من بلدها ، قال في الخلاف[4] والمبسوط[5]: لا يلزم الشرط ويصحّ العقد والمهر ، وهو اختيار ابن إدريس [6]وقال في النهاية: يلزم الشرط أيضاً،[7] وبه رواية صحيحة عن أبي العباس عن أبي عبد الله(عليه السلام)[8] .

وفي رواية حسنة عن ابن رئاب عن الكاظم(عليه السلام)في رجل تزوّج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده ، فقال: إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك، ولها مائة دينار الّتي أصدقها إيّاها، وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الإسلام فله ما اشترط عليها ، والمسلمون عند شروطهم، وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتّى يؤدّي إليها صداقها أو ترضى


[1] المبسوط: 4 / 303 ـ 304 .
[2] رواها الشيخ في التهذيب بسند فيه محمد بن سنان وهو ضعيف وامّا ما رواه الكليني فالسند صحيح، لاحظ الوسائل: 15 / 45، الباب 36 من أبواب المهور، الحديث 1 ، وج 14 / 491، الباب 36 من أبواب المتعة، الحديث 1 .
[3] المبسوط: 4 / 304 .
[4] الخلاف: 4 / 388، المسألة 32 من كتاب الصداق .
[5] المبسوط: 4 / 303 .
[6] السرائر: 2 / 590 .
[7] النهاية: 474 .
[8] لاحظ الوسائل: 15 / 49، الباب 40 من أبواب المهور، الحديث 1 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 559
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست