responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 558

ولو كانت نضواً خلقةً ، فسلّم مهرَها ، لم يكن لها الامتناع، ولا يستمتع لها في الفرج مع تضرّرها ، بل في غيره، وخيّر بين إمساكها كذلك وتطليقها مع استرجاع نصف المهر منها ، وليس له الفسخ ، كالرتقاء، وان لم تتضرّر كان له الاستمتاع في الفرج ، فإن كان نضوها لعارض كان لها منعُ نفسها حتّى تبرأ، ولا نفقة لها حتّى تبرأ وتسلم نفسها ، ولو سلّمت نفسَها لزمته النفقة، وكذا لو سلّمت نفسَها وهي صحيحة فمرضت ونحلت ، فعليه النفقة ، ولا يمكّن من جماعها مع الضرر.

وإن كانا صغيرين ، لم يكن لها نفقةٌ، وقوّى الشيخ عدم وجوب تسليم الصداق[1] وكذا لو كان كبيراً وهي صغيرة.

وإن كان صغيراً، وهي كبيرة ، فبذلت نفسها، فالّذي قوّاه الشيخ عدمُ النّفقة وعدمُ وجوب تسليم المهر،[2] وفيه نظر.

5197 . السادس: الشروط المذكورة في العقد إن نافت مقتضاه ، كانت باطلةً، مثل أن يشترط عليها في العقد أنّه لا يتزوّج عليها ولا يتسرّى ، وأنّه لا نفقة لها ، ولا ميراثَ ، والعقد صحيحٌ وكذا المسمّى ، ولو شرط عليها أن يتزوّج عليها ، أو يتسرّى ، أو يسافر بها ، أو ينفق عليها ، فالشرط صحيحٌ ، لأنّه من مقتضيات العقد إجماعاً.

ولو شرطت عليه أن لا يطأها في الفرج ، قال الشيخ (رحمه الله): بطل النكاح، لأنّه إخلال بالمقصود، قال: وروى أصحابنا: أنّ الشرط صحيح ، والعقد صحيحٌ ، ولا


[1] المبسوط: 4 / 316 .
[2] المبسوط: 4 / 316 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 558
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست