responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 557

لها ذلك قبل الدخول؟ قيل: نعم ، وهو قويّ ، ويلوح من كلام ابن إدريس عدمه[1] وإذا سلّم الزوجُ المهرَ لم يجز لها بعد ذلك الامتناعُ ، فإن امتنعت كانت ناشزاً ، إن كانت كبيرةً ، ولو طلبت إمهالَ يومين أو ثلاثة، قوّى الشيخ ثبوت ذلك لها لإصلاح أمرها ، والاستعداد لزوجها[2]والأقربُ عندي عدم وجوبه.

وإن كانت صغيرةً دون البلوغ، لم يجب تسليمها إليه، وإن التزم بحضانتها وتربيتها، ولو امتنع من نقل[3] هذه الصغيرة ، لم يجب عليه لو طلب أهلُها نَقْلَها إليه .

5195 . الرابع: لو كان المهرُ مؤجّلاً فلم يحصل الدخول حتّى حلّ ، لم يكن لها الامتناعُ من تسليم نفسها حتّى يقبض ، ولو كان بعضُهُ حلاًّ وبعضُهُ مؤجّلاً ، وجب تعيين الأجل وتعيين قدر المؤجّل، ولها الامتناع حتّى تقبض الحالَّ ، فاذا قبضته لم يجز لها أن تمنع قبل حلول الباقي ولا بعده على ما تقدمّ.

5196 . الخامس: اذا كان الزّوج كبيراً والمرأة كذلك ، وامتنع كلٌّ منهما من تسليم ما عليه، قال الشيخ: الأقوى نصبُ عدل يأمر الزوج بتسليم الصداق إليه، فإذا فعل أَمَرَها بتسليم نفسها إليه، فإذا فعلت أعطاها العدل الصّداق [4] فإذا امتنعت من تسليم نفسها قبل دفع الزّوج الصداقَ ، كان لها ذلك على ما قلنا ، ولا تسقط نفقتها في مدّة امتناعها ، لأنّها بذلت نفسها إن دفع الواجب لها ، فإذا امتنع لم يسقط نفقتها.


[1] السرائر: 2 / 591 .
[2] المبسوط: 4 / 314 .
[3] كما في المبسوط: 4 / 315، وفي النسختين «بعض» وهو مصحّف .
[4] المبسوط: 4 / 316 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 557
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست