responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 455

في حالة واحدة، حرمت الكبيرة لأنّها جدّة زوجاته، فإن كان دخل بها حرمت الصغائر مؤبداً، وإلاّ انفسخ نكاحهن ، وجاز له تجديد العقد عليهن جمعاً، لأنّهن بنات خالات ، ولكلّ من الصغائر نصف المسمّى ، يرجع به الزّوج على المرضعات، وللكبيرة النصف إن لم يكن دخل، والجميع مع الدخول ، يرجع به الزوج أيضاً على البنات، ولو تعاقب الإرضاع حرمت الكبيرة بالأُولى ، وحرمت الصغيرة إن كان دخل بالكبيرة عيناً، وإلاّ جمعاً ، وأمّا الثانية والثالثة فإن كان دخل بالكبيرة فإنّهما تحرمان مؤبّداً، ولهما نصف المسمّى ، ويرجع على مرضعة كل واحدة به، وإن لم يكن دخل كان نكاحهما بحاله.

ولو أرضعت أُمّ زوجته الكبيرة الزوجة الأُخرى ، انفسخ نكاحهما، لأنّ الصغيرة أُخت ، ولو أرضعتها جدّتها صارت خالةً، ولو أرضعتها أُخت الكبيرة، فالكبيرة خالة، فإن رضيت فلا فسخ، لأنّه يجوز الجمع بين المرأة وخالتها، وإن أرضعتها أُمّ أبي الكبيرة، فالصغيرة عمّة للكبيرة، لأنّها أُخت أبيها، وانفسخ النكاح هنا، إذ لا يمكن اعتبار رضا العمّة لصغرها.

ولو أرضعت امرأة أخ الكبيرة الصغيرة، فالكبيرة عمّة إن رضيت لم ينفسخ النكاح وينفسخ النكاح في كلّ هذه المواضع للجمع، ولا تحرم للتأبيد سواء دخل بالكبيرة أو لا.

4982 . العاشر: يحرم من المصاهرة في الرضاع ما يحرم منها في النسب، فمن تزوّج امرأةً لها أُمّ من الرضاع أو بنت، حرمتا عليه مؤبداً، ولو كان لها أُخت من الرضاع، حرمت جمعاً لا عيناً، ولو كان لها بنت أخ أو بنت أُخت حرمتا جمعاً إن لم ترض العمّة والخالة، وإلاّ فلا تحريم .

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست