responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 456

ولو نكح الأب من الرضاع أو الابن امرأةً حرم على الآخر نكاحها، ولو زنى بامرأة حرم عليه أُمّها من الرضاع، إن قلنا بالتحريم في النسب.

ولو لاط بغلام حرم عليه أُمّهُ وأُخته وبنته من الرضاع كالنسب ، وبالجملة حكم الرضاع حكم النسب في التحريم سواء، وللابن أن ينكح أُمّ البنت الّتي لم ترضعه.

ولو أرضعت امرأة صبيّين صارا أخوين، ولكلٍّ منهما أن ينكح أُمّ أخيه من النسب، بخلاف الأخوين من النسب، لأنّ أُمّ الأخ من النسب انّما حرمت لأنّها منكوحة الأب بخلاف أُمّ الأخ من الرضاع، وكذا لو كان لأخيه من النسب أُم من الرضاع، جاز له أن يتزوّج بها، وكذا لو أرضعت أُمُّه من النسب صبيّاً صار أخاه، وكان له أن يتزوّج أُمه.

4983 . الحادي عشر: لو وطأ الأب زوجة الابن للاشتباه، ففي تحريمها على الولد إشكال، منشأه الآية [1]، وأصالة التحليل، وتردّد الشيخ فيه[2]، والأقرب، التحليل، فعلى التحريم لو لم يعلم الولد فوطئها حرمت عليهما معاً، ولها على الولد، المسمّى إن كان دخل قبل الفسخ، وإلاّ فالنصف ومهر المثل لوطئها بالشبهة، وعلى الأب مهر المثل أيضاً ، ولا يرجع الابن على الأب، وإن كان قد حال بينه وبينها، بخلاف ما لو أرضعتها أُمُّه ، لأن الأب لزمه مهر المثل بالوطء ، ولا يجب عليه ثانياً، أمّا الأُم فلم يجب عليها للزوجة مهر بإرضاعها، ويحتمل الرجوع، لأنّ المهر ثبت على الأب بوطئه وإتلاف بضعها عليها، ووجب لولده


[1] ((ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء)) . النساء: 22 .
[2] لاحظ المبسوط: 5 / 305 ـ 306 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 456
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست