responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 454

ولو طلّق زوجتيه، فتزوّجهما آخر وأرضعت إحداهما الأُخرى ، حرمت الكبيرة عليهما معاً مؤبداً والصغيرة على من دخل بالكبيرة.

ولو زوّج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة، ثم أرضعت جدَّتهما أحدهما ، انفسخ النكاح، لأنّ المرتضع إن كان هو الذكر، فهو عم زوجته أو خالها، وإن كان الأُنثى فهي عمته أو خالته.

4980 . الثامن: لو أرضعت زوجته زوجتين من ثلاث صغائر بلبن غيره دفعةً واحدةً، بأن تعطي كلَّ واحدة ثدياً من الرضعة الأخيرة ، حرمت الكبيرة عيناً، والصغيرتان كذلك، إن كان دخل بالكبيرة ، وإلاّ جمعاً، فإن أرضعت الثالثة حرمت عيناً، إن كان دخل بالكبيرة ، وإلاّ لم تحرم عيناً ولا جمعاً، ولو أرضعت إحدى الثلاثة ثمّ الأخيرتين دفعةً ، حرمت الكبيرة عيناً، والأُولى كذلك إن كان دخل، وإلاّ جمعاً، والأخيرتان عيناً إن كان دخل، وإلاّ جمعاً أيضاً ، ولو أرضعتهن على التعاقب ، حرمت عيناً والأُولى إن كان دخل بها، وإلاّ جمعاً، وأمّا الثانية ، فإن كان دخل بالأُم حرمت عيناً، وإلاّ لم تحرم عيناً ولا جمعاً، وأمّا الثالثة فيحتمل تحريمها خاصة، كمن تزوّج بأُخت امرأته ، فإنّ التحريم يختص بها، ويحتمل تحريمها مع الثانية، لأنّهما بإرضاع الثالثة صارتا أُختين في حالة واحدة، فانفسخ نكاحهما دفعةً واحدةً، وهو قويٌّ ، هذا إذا لم يدخل بالأُم ، فإن كان قد دخل حرمن كلُّهن مؤبداً.

4981 . التاسع: لو أرضعت زوجاته الثلاث الرابعة، حرمت المرضعات مؤبداً والصغيرة كذلك إن كان قد دخل بإحداهن ، وإلاّ جمعاً، ولو أرضعت بنات زوجته الثلاث ثلاث زوجاته،[1] كلُّ بنت زوجةً دفعةً بأن يرضعن الرضعة الأخيرة


[1] قال المحقق الثاني: لو كان له زوجة كبيرة وثلاث صغائر، وللكبيرة ثلاث بنات مراضع، فأرضعت كلُّ واحدة منهنّ صغيرة من الثلاث الرضاع المحرّم . جامع المقاصد: 12 / 252 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست