إبقاؤها ، وإن كانت تالفةً لم يضمنها المستودع، وفي تضمين الوكيل إشكال ، أقربه العدم.
4130 . التاسع عشر: إذا ادّعى خيانةَ وكيله، لم يُسَمعْ إلاّ مع التعيين، وحينئذ يكون القولُ قولَ الوكيل مع يمينه وعدم البيّنة، ويستحقّ الجُعْلَ إن كان شُرِطَ له، ولو نكل، حلف الموكِّلُ ويثبت الخيانة، وقاصّه،[1] فإذا كان له جُعْل على البيع ، كان له المطالبةُ به من قبل أن يتسلَّم الموكّلُ الثمنَ.
ولو قال: وكَّلْتُك في بيع مالي ، فإذا سَلَّمْت الثمنَ إليَّ فلك كذا، استحق الجُعْلَ بعد التسليم .
4131 . العشرون: إذا ادّعى الوكالةَ عن الغائب في قبض حقّه، فإن أقام بيّنةً، انتزعه ، وإن لم يُقمْ بيّنةً، وأنكر الغريم لم يتوجّه عليه اليمين، وإن ادّعى عليه العلمَ، سواء كان الحقّ ديناً، أو عيناً، كالوديعة وشبهها، ولو صدّقه لم يؤمر بالتسليم إليه في الدين والعين معاً على إشكال في الدين.
فإن دفع إليه مع التصديق أو عدمه، وصدّقه الموكِّلُ برئ الدافع، وإن كذّبه، فالقولُ قولُه مع اليمين ، فإن كان الحقُّ عيناً موجودةً في يد الوكيل، كان له أخذها، وله مطالبة من شاء بردّها، فإن طالب الدافع ، فللدافع مطالبة الوكيل .
وإن تلفت العينُ، أو تعذّر ردُّها ، رجع صاحُبها على من شاء (بردّها) [2] وعلى أيهما رجع ، لم يكن للمأخوذ منه مطالبةُ الآخر إلاّ أن يكون الدافع دَفَعَ
[1] من الجعل الذي للوكيل على ذمّة الموكِّل . [2] ما بين القوسين يوجد في «ب».