responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 44

سلعة وتسليمها وقبض ثمنها، فتلفت من غير تفريط، فأقرّ الوكيلُ بالقبض، وصدّقه المشتري، وأنكر الموكِّلُ، فالقول قولُ الوكيل، لأنّ الدعوى عليه، حيثُ سَلَّم المبيعَ ولم يقبض الثمن، ولو ظهر في المبيع عيبٌ ، ردّه على الوكيل، ولو قيل بردّه على الموكِّلِ، كان أقرب.

4129 . الثامن عشر: لو وكَّلهُ في قضاء دينه [1] فادعاه، وأنكر الغريم، فالقول قوله مع يمينه، ويطالب الموكِّل ، ثمّ الوكيل إن كان قد قضاه بحضرة الموكِّل ، لم يرجع الموكِّلُ عليه بشيء، وكذا إن لم يكن بحضرته لكن أشهد عليه شاهدين ، ماتا، أو غابا، أو كان ظاهرهما العدالة، ثمّ ظهر فسقهما، وإن لم يشهد عليه، كان له الرجوع، سواء صدّقه الموكّل وأمره بالإشهاد أو لم يأمره، أو كذّبه، لتفريطه بترك الإشهاد ، وإن لم يأمره ، أمّا لو أذن في القضاء بغير إشهاد، أو اعترف الغريم، فلا ضمان.

ولو قال الوكيل: قضيتُ بحضرتك، أو قال: أذنتَ لي في قضائه بغير بيّنة ، أو قال: أشهدتُ شاهدين ماتا، فأنكره الموكِّلُ ، فالقول قول الموكِّل مع اليمين، ويحتمل تقديم قول الوكيل.

ولو دفع إلى الوكيل عيناً ليُودعها عند فلان، فأنكر المستودع ، فالقولُ قولُه مع اليمين ، ثمّ الوكيل إن كان أودع بحضرة الموكِّلِ لم يضمن ، وإن كان بغيبته، احتمل عدمُ الرجوع، وقوّاه الشيخ [2] وثبوته للتفريط بترك الإشهاد.

ولو اعترف المستودع ، فإن كانت العين باقيةً، كان للموكِّلِ استعادتُها، أو


[1] في «أ»: ديونه .
[2] المبسوط: 2 / 377 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست