responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 46

العينَ إلى الوكيل من غير تصديقه في الوكالة، فحينئذ إن رجع المالك عليه، رجع هو على الوكيل، وكذا لو صدّقه، وتعدّى الوكيل ، أو فرّط ، استقرّ الضمان عليه، فإن رجع على الدافع، رَجَعَ الدافعُ على الوكيل لتفريطه دون العكس.

ولو كان الحقّ ديناً، لم يكن للمالك الرجوعُ على الوكيل وإن كذّبه، بل يرجع على الدافع خاصّة، ويرجع الدافع بما أخذه الوكيل[1] ويكون قصاصاً بما أخذ منه صاحب الحق.

وإن كان قد تلف في يد الوكيل، لم يرجع الدافع عليه إن كان قد صدّقه أوّلاً ولم يفرّط ، ولو تلف بتفريط، أو لم يكن قد صدّقه الدافع، رجع عليه.

ولو جاء رجلٌ وادّعى أنّه وارث صاحب الحقّ (خاصّة) [2] وأنّه قد مات، فأنكر من عليه الحقُّ ، لزمه اليمين على نفي العلم، وكذا يلزم اليمين في كلّ موضع لو أقرّ لزمه الدّفع، ولو صدّقه ، لزمه الدفع إليه في العين والدين إجماعاً.

ولو ادّعى أنّ صاحب الحقّ أحاله عليه، فصدّقه ، فالوجه وجوب الدفع إليه ، ولو كذّبه، توجّهت عليه اليمين.


[1] في «ب»: فيما أخذه الوكيل .
[2] ما بين القوسين يوجد في «ب».
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست