responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 307

فلان وفلان وعلى ولد ولدي، لم يكن للثالث شيء، وكان للأوّلين وأولادهما وأولاد الثالث بالسويّة.

4674 . الحادي والعشرون: إذا وقف على قوم بشرط اتّصافهم بصفة، استحقّوا ما داموا على تلك الصفة ، مثل أن يقول: من اشتغل بالعلم، أو حفظ القرآن فله، ومن ترك فلا شيء له، وكذا لو قال: من كان على مذهب كذا فله، ومن خرج منه فلا شيء له، وكذا لو فضّل الكبير على الصغير، أو بالعكس، والعالم على الجاهل، والفقير على الغنيّ، أو بالعكس.

والمستحبّ له التسوية بين الذكور والإناث، وأن لا يفضِّل في حال وقفه قوماً على آخرين.

4675 . الثاني والعشرون: إذا وقف على أولاده ثمّ على المساكين انصرف إلى المساكين بعد انقراض أولاده وأولاد أولاده، وإن نزلوا ، ويشترك فيه الفقير والمسكين، لا يتميّز أحدهما عن الآخر إلاّ أن يجمعهما فيقفه على الفقراء والمساكين أثلاثاً ، فيجب التميز بينهما، ولا يجب تعميمهم بالعطية ، وكذا كلّ وقف على منتشرين، وهل يجب صرفه إلى الثلاثة فما زاد؟ الأقرب ذلك ، ويصرف إلى أهل البلد، ولا يجب تتبع من غاب، وضابطه أنّ الوقف على من يمكن حصره يقتضي[1] التشريك والتسوية، فلا يجوز التخصيص ولا التفضيل.

أمّا لو وقف على من لا ينضبط، فلا يقتضي ذلك ، فيجوز صرفه إلى الواحد، والتفضيل في الجماعة.


[1] في «ب»: ويقتضي .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست