responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 308

ولو وقفه على مستحقي الزكاة ، كان للأصناف الثمانية المذكورة في القرآن [1] والأقرب أنّه لا يجب التشريك ولا التسوية ، ويجوز أن يخصّ بعضاً من صنف ويفضِّله، ولا يجب أن يعطى مثل ما يعطى في الزكاة ، فلا يعطى الغارم بشرط أن يصرفه في الغرم ، ولا المكاتب بشرط أن يصرفه في كتابته.

4676 . الثالث والعشرون: إذا وقف على جيرانه، رجع فيه إلى العرف ، وقيل: كان لمن يلي داره إلى أربعين ذراعاً من كلّ جانب[2] وهو جيّد، وقيل: إلى أربعين داراً [3] وهو بعيد ، وهل يشترط تملّك الجار للدار حتّى لو كانت مستأجراً أو مستعيراً لم يتناوله الوقف؟ فيه إشكال ، أمّا الغاصب فالظاهر عدم تناول الوقف له، ولو قلنا بدخول المستأجر أو المستعير، لو خرجا عن الدار، خرجا عن الاستحقاق ، ولو عادا ففي عدم عوده إليهما إشكال.

ولو باع صاحب الدار داره الّتي يسكنها ، خرج عن الوقف ، ودخل المشتري عوضه، فلو استعادها عاد الوقف إليه دون المشتري، ولو لم تكن الدار مسكونةً، ففي استحقاق مالكها إشكال ، أمّا لو كانت موطنه فاتّفق السّفر له بنيّة العود ، ثمّ


[1] التوبة: 60 .
[2] ذهب إليه المفيد في المقنعة: 653 ; والشيخ في النهاية: 599 وابن إدريس في السرائر: 3 / 163; وسلاّر في المراسم: 198 .
[3] كما في الشرائع: 2 / 215 ، وقال في الجواهر: 28 / 43 بعد نقل كلام الشرائع «وقيل: إلى أربعين داراً...» ما هذا نصّه: وإن لم نعرف قائله كما اعترف به في المسالك. ولاحظ الوسائل : 8 / 491 ، الباب 90 من أبواب أحكام العشرة، أحاديث الباب .

نعم نقله ابن قدامة في المغني: 6 / 556 ـ في كتاب الوصيّة ـ عن أحمد بن حنبل والشافعي حيث قال: وإن وصّى لجيرانه فهم أهل أربعين داراً من كلّ جانب ، نصّ عليه أحمد وبه قال الأوزاعي والشافعي .

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست