responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 306

درجته ، وكان مرتباً ، كان نصيب الميّت عن غير ولد لأهل البطن الّذي هو منه ، وإن كان مشتركاً ، فالأقرب عود نصيبه إلى أهل البطن الّذي هو منه، ويستوي في ذلك إخوته وبنو عمه وبنو بني عمّ أبيه، فإن لم يكن في درجته أحدٌ بطل الشرط.

4671 . الثامن عشر: إذا وقف على أولاده الثلاثة على أنّ من مات عن ولد فلولده نصيبه، ومن لا ولد له فنصيبه إلى من هو في درجته ، فمات أحدهم عن ابن، ومات الثاني عن ابنين، ثم مات أحد الابنين وترك أخاه وابن عمّه المتوفى وعَمَّهُ وابنَ عمِّه الحي[1] ، فالأقرب أنّ نصيبه بين أخيه وابن عمّه[2] ولوكان في درجته في النسب من لا يصل إليه الوقف بحال ، ففي أخذه نظر ، مثل أن يكون له أربعة أولاد فيقف على ثلاثة على هذا الوجه، ثم يموت أحد الثلاثة عن غير ولد، احتمل أن لا يأخذ الرابع شيئاً، لأنّه ليس من أهل الوقف.

4672 . التاسع عشر: لو وقف على الذكور والإناث ، وقال: من مات من الذكور فنصيبه لأولاده، ومن البنات فلأهل الوقف ، لزم ما شرطه، ولو قال: على أولادي على أن يصرف إلى البنات ألف والباقي للبنين، لم يستحق البنون شيئاً حتّى تستوفي البنات الألف.

4673 . العشرون: لو قال: وقفت على أولادي فلان وفلان وفلان ثمّ على المساكين ، لم يكن لأولاد أولاده شيء ، ولو كان له ثلاثة فقال: وقفت على ولدي


[1] الحيّ وصف للعمّ.
[2] وحاصله: أنّ نصيبه لأخيه وابن عمّه المتوفى ولا نصيب للعمّ الحيّ وابنه، وهذا أحد الوجوه الّذي استقربه المؤلِّف، ويحتمل أن يكون نصيبه لأخيه وابني عمّه، فلا نصيب للعم الحيّ وحده لأنّه ليس من طبقة المورِّث في باب الوقف.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست