وأمّا الدليل ، فالأقرب أنّه على المستأجر إن كانت الأُجرة على ظهر معيّن، وعلى المؤجر إن آجره للحمل إلى المشترط .
وأمّا السّوق ، فإن كان الكراء ليحمل المستأجر أو ليركب هو عليها، فالسّوق عليه، وإن استأجره لحمل المتاع ، فعلى المُوجر ، وجميع ما قلناه على أحدهما لو شرطهُ على الآخر، جاز.
وعلى المؤجر إبراك البعير للمرأة، والعاجز لكبر أو مرض أو سمن ، وليس عليه ذلك لغير المعذور ، ولو كان قويّاً حال العقد، فضعف أو بالعكس ، كان الاعتبار بحال الركوب .
وعلى الموجر إيقاف البعير لينزل [1] لصلاة الفريضة، وقضاء الحاجة، والطّهارة ، ويستمرّ على وقوفه حتّى يفعل المستأجر ذلك، ثمّ يركب ، أمّا ما يمكنه فعلُه راكباً، كالأكل ، والشرب ، وصلاة النافلة ، فلا يجب إيقافُه لذلك ، ولا أن يبركه له . ولو كان في موضع يتخيّر بين التمام والقصر ، فطلب المستأجر التمام ، لم يكن للمؤجر مطالبتُه بالقصر، بل يقف معه حتّى يُتمّ صلاته.
ولو آجره، وسلّمه إليه ، ليركبه بنفسه، لم يلزمهُ شيءٌ ممّا قلناه، ولو كانت العادة تقتضي النزول والمشي عند قرب بعض المنازل ، لم يجب على الراكب النزول فيه، وإن كان جلداً[2] على المشي.
4255 . الثاني عشر: لو هرب الجمّال بانفراده، لم تبطل الإجارةُ ، وأقام الحاكمُ عوضَه مَن يقوم بما يجب عليه ، من إطعام الدواب، والشدّ والحلّ ، ولو
[1] في «ب»: لتبرك . [2] الجَلْدُ: القوي الشديد . مجمع البحرين .