responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 112

لم يجد مالاً سوى الجمال، وفيها فُضْلة، بِيْعَتْ في حمل المستأجر[1] ، والنفقة على الجمال ، وإقامة عوضِه [2].

ولو لم تكن فضلة، اقترض الحاكم عليه إمّا من بيت المال ، أو غيره، ودفع إلى المستأجر ما يحتاج إليه، ولو استدان من المكتري وأنفق جاز ، وإن أذن للمستأجر في الإنفاق ليرجع به ، جاز.

ولو اختلفا في قدر النفقة ، فان كان الحاكم قَدَّرَها ، قُبل قولُه في القدر مع اليمين دون الزائد، وكذا إن لم يقدّر في المعروف خاصّة .

ولو أنفق بغير إذن الحاكم مع القدرة عليه، لم يرجع بها، وكذا مع التعذّر وترك شرط الرجوع والإشهاد ، ولا يقبل قولُه في إيجاب الرّجوع له على غيره، وإنْ أشهد بشرط الرجوع فالأقرب ثبوت الرجوع.

فإن انقضت مدّةُ الإجارة ، ورجع الجمّال ، طولب بما عليه، وسلّم إليه الجِمال ، وإن لم يعد أو لم يؤدّ ، باع الحاكم منها بقدر ما عليه، فان فضل ، كان للحاكم الخيار في بيعه مع الغيبة والاحتفاظ بالثمن ، وفي الإبقاء .

وإن هرب بجماله وكانت الإجارة في الذّمة ، لم تنفسخ بالهرب، ويكتري الحاكم من مال الجمال له ظهراً ، فإن فقد المال، اقترض عليه إمّا من بيت المال، أو بعض النّاس، أو المستأجر، والأقرب أنّه ليس له أن يجعل الاستئجار إلى المستأجر.

ولو تعذّر الاقتراض ، فللمستأجر الفسخُ، ويبقى المال ديناً على الجمّال ،


[1] أي المكري .
[2] أي من يقوم مقام الجمّال الفارّ.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست