لم يجد مالاً سوى الجمال، وفيها فُضْلة، بِيْعَتْ في حمل المستأجر[1] ، والنفقة على الجمال ، وإقامة عوضِه [2].
ولو لم تكن فضلة، اقترض الحاكم عليه إمّا من بيت المال ، أو غيره، ودفع إلى المستأجر ما يحتاج إليه، ولو استدان من المكتري وأنفق جاز ، وإن أذن للمستأجر في الإنفاق ليرجع به ، جاز.
ولو اختلفا في قدر النفقة ، فان كان الحاكم قَدَّرَها ، قُبل قولُه في القدر مع اليمين دون الزائد، وكذا إن لم يقدّر في المعروف خاصّة .
ولو أنفق بغير إذن الحاكم مع القدرة عليه، لم يرجع بها، وكذا مع التعذّر وترك شرط الرجوع والإشهاد ، ولا يقبل قولُه في إيجاب الرّجوع له على غيره، وإنْ أشهد بشرط الرجوع فالأقرب ثبوت الرجوع.
فإن انقضت مدّةُ الإجارة ، ورجع الجمّال ، طولب بما عليه، وسلّم إليه الجِمال ، وإن لم يعد أو لم يؤدّ ، باع الحاكم منها بقدر ما عليه، فان فضل ، كان للحاكم الخيار في بيعه مع الغيبة والاحتفاظ بالثمن ، وفي الإبقاء .
وإن هرب بجماله وكانت الإجارة في الذّمة ، لم تنفسخ بالهرب، ويكتري الحاكم من مال الجمال له ظهراً ، فإن فقد المال، اقترض عليه إمّا من بيت المال، أو بعض النّاس، أو المستأجر، والأقرب أنّه ليس له أن يجعل الاستئجار إلى المستأجر.
ولو تعذّر الاقتراض ، فللمستأجر الفسخُ، ويبقى المال ديناً على الجمّال ،
[1] أي المكري . [2] أي من يقوم مقام الجمّال الفارّ.