responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 110

شرط ذلك فالأقرب الجواز، وكذا لو فنى الزاد بالأكل ، أمّا لو نقص بالسّرقة أو بالأكل الخارج عن العادة، فالوجه جواز حمل العوض.

وعلى ما اخترناه ، لو فقد الزاد، وكان بين يديه مراحل يوجد الزاد فيها ، كان له أن يشري ما يتزوّد به مرحلةً مرحلةً ، وإن لم يوجد، أو وجد بثمن غال ، كان له أن يحمل البدل مع نفسه، ولو شرط عدم إبدال ما نقص من الأكل ، فنقص بسرقة ، أو سقوط ، فالوجه جوازُ الإبدال .

4253 . العاشر: إذا اكترى جملاً ليحجّ عليه ، فله الركوب عليه إلى مكّة ومن مكّة إلى عرفة ، والخروج عليه إلى منى .

ولو اكترى إلى مكّة فقط لم يكن له الخروج عليه إلى عرفات ومنى.

4254 . الحادي عشر: يجب على المؤجر القيامُ بما يحتاج الركوب إليه من الحداجة[1]، والقتب ، والزمام. أو السّرج واللجام ، أو البردعة[2]والمِقْوَد[3]، وعلى المستأجر الزائدُ على ذلك ، كالمحارة، والحبال الّتي تربط بها، والوطاء الّذي يُشدّ به فوق الحداجة تحت المحمل، وعلى المؤجر رفعُ المحمل، وحطّه، وشدّه على الجمل ، ورفعُ الأحمال وشدُّها وحطُّها وعليه إعانةُ الراكب على الصعود والنزول، وعليه السائق والقائد هذا إذا اكتراه على أن يصحبه .

ولو استأجر على أن يأخذ الدابّة هو ، ويمضي بانفراده كان ، (ذلك )[4] ، جميعه عليه.


[1] الحِدْجُ: الحِمْلُ ، ومركب من مراكب النساء كالهودج والمِحَفَّة . المعجم الوسيط: 1 / 160 .
[2] البَرْدَعَة: ما يوضع على الحمار أو البَغْل ليركب عليه كالسرج للفرس . المعجم الوسيط: 1 / 48 ، وفي بعض النسخ «البرذعة» وكلاهما بمعنى واحد .
[3] المِقْوَد: ما تُقاد به الدابة من حبل ونحوه . المعجم الوسيط: 2 / 765 .
[4] ما بين القوسين يوجد في «ب» .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 3  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست