2446 . الأوّل: من تطيّب عامداً، وجب عليه دم، سواء استعمله إطلاءً أو صبغاً أو بخوراً أو في الطعام، وسواء استعمله في عضو كامل أو بعضه، وسواء مسّت الطعام النار أو لا.
ولا بأس بخلوق الكعبة وزعفرانها والفواكه، كالاترج والتفاح والرياحين، على ما بيّناه، ولو كان ناسياً أو جاهلاً بالتحريم، لم يكن عليه شيء.
2447 . الثاني: لا فرق بين الابتداءوالاستدامة، فلو تطيّب ناسياً ثمّ ذكر، وجبت الإزالة، ولو لم يزله، وجب الدم.
وتجب الكفّارة بنفس الفعل، فلو أزاله بسرعة، وجبت الكفّارة مع فعله عمداً وإن لم يستدم الطيب.
2448 . الثالث: من تطيّب عامداً، وجب عليه إزالته بسرعة، ويستحبّ أن يستعين في غسله بحلال لئلاّ يباشره. ولو غسله بيده جاز.
ولو فقد الماء، مسحه بالتراب أو بالحشيش، أو ورق الشجر[1].
2449 . الرابع: يجوز له شراء الطيب وبيعه لا استعماله ولا شمّه، وكذا يشتري المخيط والجواري.