responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 63

من غير رؤية لهما فتشاهى فأمنى، لم يكن عليه شيء، ولو كان برؤية، وجبت عليه الكفّارة .

2444 . السابع والعشرون: قد بيّنا أنّه إذا أفسد حجّه، وجب عليه إتمام الفاسد. ولا يجعل الحجّة[1] عمرة، ولا يحلّ من الفاسد، بل يجب عليه أن يفعل بعد الإفساد كما يفعله لو كان صحيحاً، ولا يسقط عنه توابع الوقوف من المبيت بمزدلفة والرمي وغيرهما، ويحرم عليه بعد الإفساد كلّ ما كان محرماً عليه قبله من الوطء ثانياً وقتل الصيد والطيب وغير ذلك من المحرمات.

ولو جنى في الإحرام الفاسد، وجب عليه ما يجب في الإحرام الصحيح.

ويجب القضاء من قابل، سواء كانت الفاسدة واجبة بأصل الشرع أو بالنذر وشبهه، أو تطوّعاً، ويجب على الفور.

ولو أفسد القضاء لم يجب قضاؤه، بل يقضي عن الحجّ الأوّل.

ولو جامع قبل عرفة، ثم بعده قبل مزدلفة، وجب قضاء واحد وبدنتان.

2445 . الثامن والعشرون: لو أُحصر في حجّ فاسد، فله التحلّل، فلو حلّ ثمّ زال الحصر وفي الوقت سعة، فله أن يقضي في ذلك العام. ولا يتصور القضاء في العام الّذي فسد فيه الحجّ في غير هذه الصورة.

ولو حجّ تطوعاً فأفسده ثمّ أُحصر، كان عليه بدنة للإفساد ودم للإحصار، وكفاه قضاء واحد في القابل.


[1] في «أ»: ولا يجعل الحجّ.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست