2450 . الخامس: من استعمل الدهن الطيب حال الإحرام، وجب عليه دم شاة مع العمد، ولا شيء مع النسيان. وتجب الكفّارة للمضطر عند الشيخ[1].
المطلب الرابع: في ما يجب باللبس والتظليل
وفيه تسعة مباحث:
2451 . الأوّل: إذا لبس المُحْرم ثوباً لا يحلّ له لبسه عمداً، وجب عليه دم شاة، ولا فرق بين قليل اللُبْس وكثيره، فلا يشترط لباس يوم وليلة.
2452 . الثاني: الاستدامة في اللُبْس كالابتداء، فلو لبس ناسياً ثمّ ذكر، وجب خلعه فإن لم يفعل، وجب الفداء، وينزعه من أسفله لا من رأسه.
2453 . الثالث: لو لبس مع الذُّكر، وجبت الفدية بمجرّد الفعل وإن لم يستدمه، ولو نزعه من رأسه، فعل حراماً، وتجب الفدية إن قلنا انّه تغطية وإلاّ فلا.
2454 . الرابع: لو لبس ثياباً كثيرة دفعة، وجب عليه فداء واحد، ولو كان في مرّات متعدّدة، وجب لكلّ ثوب دم من غير تداخل مع تعدّد المجلس.
2455 . الخامس: لو احتاج إلى اللُبْس، لبس ووجب عليه الفداء، ولو اضطرّ إلى لُبْس الخفين والجوربين لبسهما. قال الشيخ: ولا شيء عليه[2].
2456 . السادس: لو لبس قميصاً وعمامة وخُفّين وسراويل، وجب عليه لكلّ واحد فدية.