responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 65

2450 . الخامس: من استعمل الدهن الطيب حال الإحرام، وجب عليه دم شاة مع العمد، ولا شيء مع النسيان. وتجب الكفّارة للمضطر عند الشيخ[1].

المطلب الرابع: في ما يجب باللبس والتظليل

وفيه تسعة مباحث:

2451 . الأوّل: إذا لبس المُحْرم ثوباً لا يحلّ له لبسه عمداً، وجب عليه دم شاة، ولا فرق بين قليل اللُبْس وكثيره، فلا يشترط لباس يوم وليلة.

2452 . الثاني: الاستدامة في اللُبْس كالابتداء، فلو لبس ناسياً ثمّ ذكر، وجب خلعه فإن لم يفعل، وجب الفداء، وينزعه من أسفله لا من رأسه.

2453 . الثالث: لو لبس مع الذُّكر، وجبت الفدية بمجرّد الفعل وإن لم يستدمه، ولو نزعه من رأسه، فعل حراماً، وتجب الفدية إن قلنا انّه تغطية وإلاّ فلا.

2454 . الرابع: لو لبس ثياباً كثيرة دفعة، وجب عليه فداء واحد، ولو كان في مرّات متعدّدة، وجب لكلّ ثوب دم من غير تداخل مع تعدّد المجلس.

2455 . الخامس: لو احتاج إلى اللُبْس، لبس ووجب عليه الفداء، ولو اضطرّ إلى لُبْس الخفين والجوربين لبسهما. قال الشيخ: ولا شيء عليه[2].

2456 . السادس: لو لبس قميصاً وعمامة وخُفّين وسراويل، وجب عليه لكلّ واحد فدية.


[1] التهذيب: 5 / 304 في ذيل المسألة 1037 .
[2] التهذيب: 5 / 384 في ذيل الحديث 1340 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست