responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 575

والمحال عليه: وهو الّذي عليه الحق للمحيل، يقال أحاله بالحقّ عليه يحيله إحالةً، واحتال الرجل: إذا قبلها، والمحال به هو الدّيْن نفسه.

3989 . الثاني: يشترط في الحوالة رضاء الأشخاص الثلاثة، وهل يشترط أن يكون على المحال عليه دَيْن أو لا؟ قال الشيخ: الأقوى عدم الاشتراط،[1] وهو جيّد.

3990 . الثالث : الحقّ إن كان مثليّاً صحّت الحوالة به إجماعاً، وإن لم يكن مثليّاً كالحيوان والثياب، قال الشيخ: لا تصحّ الحوالة به[2] إذا ثبت في الذمّة بالقرض، ويجوز إذا كان في ذمّته حيوان وجب عليه بالجناية، كأرش الموضحة وغيرها، أن يحيل بها.[3] والوجه عندي جواز الحوالة بكلّ حقّ ماليّ، وإن لم يكن مثليّاً.

3991 . الرابع: يجب أن يكون المال معلوماً، فلا تصحّ الحوالة بالمجهول إجماعاً، وقد بيّنا أنّ المثليّة ليست شرطاً، وعلى قول الشيخ إذا كان له إبل من الدّية وعليه لآخر مثلها صحّت الحوالة بها، وإن كان عليه إبل من دية وله على آخر مثلها قرضاً فأحاله عليه، فإن قلنا القرض يضمن بالقيمة لم تصحّ الحوالة، لاختلاف الجنس، وإن قلنا بالمثل هُنا، صحّت الحوالة، وكذا العكس.

3992 . الخامس: إذا أحال من له عليه دَيْن، قال الشيخ ;: يشترط تماثل


[1] المبسوط: 2 / 313 .
[2] نقله المصنف في المختلف: 5 / 494 عن الشيخ في الخلاف، ولكن في الخلاف المطبوع ـ : 3 / 310، المسألة 10 من كتاب الحوالة ـ «تجوز» مكان «لا تجوز» والظاهر صحّة ما في المختلف دون ما في الخلاف المطبوع. ولاحظ المبسوط: 2 / 312 ـ 313 .
[3] فاعل قول «يجوز» مؤوّلاً بالمصدر .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 575
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست